منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل تقرير التفتيش كافى لاثبات مهنه مزارع واستحقاق معاش وفاه ق 112 /1980 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5266)

وليد حامد 28-01-2014 11:42 PM

هل تقرير التفتيش كافى لاثبات مهنه مزارع واستحقاق معاش وفاه ق 112 /1980
 
شخص من مواليد 1990/6/25
وفاه 2013/12/12
المهنه بالبطاقه حاصل على دبلوم
يوجد تقرير تفتيش بان المذكور كان يعمل عامل زراعى لدى والده -على قيد الحياه - الذى يمتلك 4 افدنه
هل تقرير التفتيش فى هذه الحاله كافى لاخضاع المتوفى الى رحمه مولاه للقانون 112 لسنه 1980
ومن ثم استحقاق المستحقون عنه للمعاش المقرر بذات القانون

الصياد 31-01-2014 05:20 PM

هل تعقلها :mad:
المهنه بالبطاقه حاصل على دبلوم
كان يعمل عامل زراعى لدى والده -على قيد الحياة - الذى يمتلك 4 افدنه


تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4374&highlight=%CA%DA%E1%ED%E3%C7%CA+%D1%DE%E3%28+%E1%D 3%E4%C9+2013
تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013
بشأنإجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
ثالثاً : إثبات المهنة :


- يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) لتحديد مهنة المؤمن عليه ( وفي حالة طلب الاشتراك بأثر رجعي يتم استيفاء مستند تدرج المهنة الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية ) وفى حالة عدم وجود المهنة أو وجود مهنة مغايرة يجوز للصندوق أن يعتد في هذا الشأن على أي مستند رسمي آخر بعد التأكد من سلامته كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية .

ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي :

1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات أو الروابط أو الجمعيات التعاونية الذين يقومون بإثبات المهنة التي تخضعهم لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي أو نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنية بعد 1/1/1976 فإن تاريخ انتفاعهم بأحكام القانون ( تاريخ بدء الاشتراك ) يكون اعتباراً من تاريخ إثبات هذه المهنة ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ما لم يثبت سبق قيدهم في سجلات اللجان المختصة أو الروابط أو الجمعيات التعاونية بتاريخ سابق بشرط ذكر تاريخ ورقم القيد بسجلات العضوية بالشهادات الصادرة من إحدى هذه الجهات .
هذا وفى حالة الشك في جدية البيانات الواردة بالشهادات المشار إليها يندب أحد مفتشي المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابتة بها.
2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة .
3. المؤمن عليهم من فئات المنتفعين ذوى المهن أو الحرف التي يستلزم مزاولتها صدور ترخيص معين لاشتراطات معينة تتعلق بالصحة العامة أو الأمن العام - مثل فئات الباعة الجائلين ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957) أو الحانوتية والتُرَبيَّة ومساعديهم( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966) – أو جامعي القمامة وعمال الكَسح( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 1967 ) أو منادى السيارات وغيرها ... فإنه يعتد بالتراخيص الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للوائح والرخص وأعمال التنظيم التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والمجالس المحلية وأقسام الشرطة ) كمستند رسمي لإثبات مزاولة المهنة أو الحرفة وتحديد تاريخ بدء مزاولتها .


الساعة الآن 07:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by