منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التامين الصحي-القانون رقم 79 لسنة 1975-القانون رقم 32 لسنة 1975 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5288)

ayman69 31-01-2014 01:43 PM

التامين الصحي-القانون رقم 79 لسنة 1975-القانون رقم 32 لسنة 1975
 
السلام عليكم يا استاذنا الجليل
بعد التحية
اتقدم لسيادتكم بسؤال
نحن في مؤسسة حكومية يتم توقيع اشتراكات بواقع 1.5 % و5.% للتامين الصحي وفي اشتراكات العقود الشاملة لا يتم خصم الاشتراكات الخاصة بالتامين الصحي
ما الموقف القانوني هل يتم تحصيل اشتراكات من عدمه مع توضيح القانون الخاص بذلك

ولسيادتكم وافر التحية والاحترام

الصياد 31-01-2014 09:32 PM

أولا : من المهم أن نشير الي أن تأمين المرض ( التأمين الصحي )
للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
يطبق من خلال كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتيح هذا القانون للمؤمن عليه أثناء الأجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد
الاستمرار في الانتفاع بتأمين المرض
سواء أبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الأجازة أو عدم الاشتراك عنها
وتمثل الاشتراكات 3 % من صاحب العمل و 1 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
ولا يتحمل المؤمن عليه أية أعباء عند الحصول علي الخدمة

2 - قانون رقم 32 لسنة 1975 ( موجود ضمن التشريعات بالموق )
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وتمثل الاشتراكات 1.5 % من صاحب العمل و 1/2 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
و يتحمل المؤمن عليه أعباء عند الحصول علي الخدمة


وينص كل من القانونين أن يكون تطبيقهما تدريجيا
بقرارات من وزير الصحة
وبالتالي توجد بعض الجهات الحكومية معاملة بالقانون الأول والأخري معاملة بالقانون الآخر



ثانيا : تضمنت المادة 1
من قانون رقم 32 لسنة 1975
يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل بقرار من وزير الصحة ، وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي


ثالثا: باعتبار أنكم تخضعون للقانون رقم 32 لسنة 1975
يتم مراجعة الهيئة العمة للتامين الصحي
بشان مدي خضوع العقود الشاملة


الصياد 31-01-2014 09:32 PM

أولا : من المهم أن نشير الي أن تأمين المرض ( التأمين الصحي )
للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
يطبق من خلال كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتيح هذا القانون للمؤمن عليه أثناء الأجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد
الاستمرار في الانتفاع بتأمين المرض
سواء أبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الأجازة أو عدم الاشتراك عنها
وتمثل الاشتراكات 3 % من صاحب العمل و 1 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
ولا يتحمل المؤمن عليه أية أعباء عند الحصول علي الخدمة

2 - قانون رقم 32 لسنة 1975 ( موجود ضمن التشريعات بالموق )
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وتمثل الاشتراكات 1.5 % من صاحب العمل و 1/2 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
و يتحمل المؤمن عليه أعباء عند الحصول علي الخدمة


وينص كل من القانونين أن يكون تطبيقهما تدريجيا
بقرارات من وزير الصحة
وبالتالي توجد بعض الجهات الحكومية معاملة بالقانون الأول والأخري معاملة بالقانون الآخر
ثانيا : تضمنت المادة 1
من قانون رقم 32 لسنة 1975
يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل بقرار من وزير الصحة ، وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي
ثالثا: باعتبار أنكم تخضعون للقانون رقم 32 لسنة 1975
يتم مراجعة الهيئة العمة للتامين الصحي
بشان مدي خضوع العقود الشاملة


الساعة الآن 03:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by