|  | 
| 
 عطلتين رسميتين فى يوم واحد 25/4/2011 استاذنا العزيز جزيت خيرا على جهدك فى سبيل الله فى إنارة العقول وإرجاع الحقوق لاصحابها يوم الاثنين الموافق 25/4/2011 سيكون التقاء عطلتين رسميتين فى الدولة شم النسيم و عيد تحرير سيناء. س:فى حالة العمل فى العطلات الرسمية المقررة من الدولة يعوض العامل بمثلى الاجر (يومين)ام يوم واحد فقط ؟ وهل يجوز اخذ يوم زيادة فى رصيد الاجازات السنوية للعامل بدلا من اخذ الاجر (يوم او يومين) علما بان شركتنا قطاع خاص ولا توجد ايام ثابتة للاجازات الاسبوعية فقد يكون العامل اجازته اى يومين من ايام الاسبوع حتى الجمعة وهل المقصود بان العامل ياخد مثلى الاجر فى حالة العمل فى ايام الاعياد والعطلات الرسمية بحيث لا تتجاوز 13 يوما فى العام هل المقصود بكلمة الاعياد ال 13 يوما كلهم ام العيدين الاضحى والفطر فقط. شكرا لسعة صدرك ووفقك الله لما يحب ويرضى | 
| 
 يوم الأثنين الموافق 25/4/2011 ـ عطلتى شم النسيم ، تحرير سيناء  تنص المادة ( 52 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على : " للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما . ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا أقتضت ظروف العمل ذلك ، يستحق العامل فى هذه الحالة بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر . وقد صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ( 112 ) لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل للأعياد طبقا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، يتضح من المادة السابقة وقرار وزير القوى العاملة : 1 ـ فى حالة تكليف العامل بالعمل فى أيام الأعياد المنصوص عليها بالقرار الوزارى يصرف مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر اليوم . 2 ـ لا يتم زيادة الرصيد السنوى بيوم فى حالة العمل فى العطلات ، أنما يستحق بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر . 3ـ أيام العطلات الرسمية التى يستحق عنها مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر ه خلال السنة عدد ( 13 ) يوما ( الحد الأقصى خلال السنة ) وهى جميع العطلات المنصوص عليها فى القرار الوزارى ولم تقتصر على العيدين الفطر الأضحى ، أنما تشمل جميع الأعياد الواردة بالقرار الوزارى . | 
| 
 استاذ سمير الف شكر على ردك السريع ولكن شركتنا ليس لها ايام عطلة محددة لكل موظف فما فهمته من ردكم الاتى: فى حالة العمل فى يوم عطلة رسمية من الدولة مثل عيد العمال يستحق العامل (مثلى الاجر + اجره عن هذا اليوم = 3 ايام )عن هذا اليوم وبالقياس باقى الايام س: معنى هذا ان العمل اول ايام العيد (الاضحى مثلا )= العمل يوم عيد العمال فى الاجر؟ س: فى حالة وجود عطلتين فى يوم واحد 25/4/2011 القياس على القاعدة السابقة ام ننتظر قرار الوزير بخصوص ذلك كانه يوم عطلة واحد فقط؟ س: شركتنا تقوم باضافة يوم عوضا عن العمل فى يوم عطلة رسمية ما الضرر الواقع على الشركة من مخالفة القانون فى هذا الشأن؟ | 
| 
 القانون واضح ، فى حالة العمل فى أيام العطلات الرسمية يصرف للعامل بالأضافة إلى أجره مثلى الأجر ، أما إضافة يوم عوضا عن يوم العطلة فهو إنتقاص لحق العامل ومخالف للقانون ، وفى هذه الحالة يجب توضيح الأمر لصاحب العمل عن طريق النقابة أو مجموعة من العاملين كممثلين عنهم فى أن هذا الأمر إنتقاص لحقوقهم ، فإن لم يستجب إتباع القنوات الشرعية فى الشكوى لمكتب العمل المختص .  وخاصة أننا بعد ثورة 25 يناير 2011 ، الأمر الثانى لمصادفة عطلتى شم النسيم وعيد تحرير سيناء فى يوم 25/4/2011 ، فى حالة التكليف بالعمل ( تحسب عطلة واحدة ) ويصرف بالأضافة إلى أجره مثلى الأجر . | 
| 
 الأستاذ سمير  شكرا لمداخلاتكم الأستاذ أحمد شكرا لدعواتكم الطيبة ونسال الله حسن القبول وارجو أن تكون مداخلات الأستاذ سمير قد أجابت علي استفساراتكم | 
| 
 شكرا استاذنا العزيز وشكرا استاذ سمير على الشرح والتوضيح ولكن اليوم فى جريدة اليوم السابع الاتى صرح الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن يومى شم النسيم وعيد تحرير سيناء الموافقين 24 و25 من أبريل إجازة بأجر كامل للعاملين وفقاً للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر. وأشار البرعى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. ------------------- هل يجوز تغير يوم شم النسيم ليوافق 24/4/2011 لان يوم 25/4 موافق لعيد تحرير سيناء | 
| 
 أولا : هذه سلطة الوزير وفقا لقانون العمل  ثانيا : ياريت تنشر ماجاء باليوم السابع ضمن منتدي الجديد في التامينات الاجتماعية باعتبار هذا الخبر يهم جميع العاملين وضروري حايدعولك | 
| 
 اليوم فى جريدة المصرى اليوم قررت وزارة القوى العامل والهجرة ، أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أبريل أجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري ولجميع العاملين المخاطبين بإحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء . وقال الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازه بأجر ، يكون يوم الاثنين فقط المقبل أجازة بمناسبة العيدين الذي توافق موعدهما في يوم واحد . وأكد أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه حالة تشغيله يوم الإجازة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر. اصدق ايه؟؟!! | 
| 
 اخر كلام من موقع وزارة القوى العاملة والهجرة ونشرته فى منتدى الجديد صرح السيد الوزير د/ أحمد حسن البرعى بانه اعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر . يعتبر يومى شم النسيم وعيد تحرير سيناء الموافقين الخامس والعشرين من أبريل أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه . ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة الى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر . | 
| 
 الأحد إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء قرر مجلس الوزراء اعتماد بعد غد الأحد 24/4/2011 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء ( الأهرام ) 22/4/2011 | 
| الساعة الآن 07:49 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by