![]() |
عدم قدرة الأجهزة الطبية على تحديد بداية العجز-لا يعتد بالعجز بصفة عامة كلي او جزئي
عند عرض المؤمن عليهم على اللجان الطبية لثبوت العجز (جزئى مرضى مستديم ويتعارض مع عمله الحالى ..) وصدور قرار اللجنة الطبية (شهادة تقدير العجز) ولكن يكتب عبارة " لا يمكن الجزم عما اذا كانت الحالة المرضية متوفرة قبل أم بعد الأشتراك لعدم وجود الكشف الطبى الأبتدائى". وعند عرض الحالة على الأدارة المركزية للجان الطبية لتقرير عما اذا كانت الحالة المرضية قبل بدء الأشتراك أم بعد ذلك فأحيانا هذه اللجان ترد رأيا قاطع تجاه الحالة (يوضح ان الحالة اما قبل بدء الأشتراك أو بعد ذلك) فلو كانت الحالة بعد الأشتراك يتم عرضه على اللجنة الخماسية ولكن احيانا أخرى يكون الرأى غير قاطع بشأن الحالة (لا يوضح اذا كانت الحالة قبل أو بعد الأشتراك). ولذا السؤال : هل فى هذه الحالة لا يعرض على اللجنة الخماسية لعدم قدرة الأجهزة الطبية بتحديد عما اذا كانت الحالة متوفرة قبل أم بعد الأشتراك لعدم وجود الكشف الطبى؟ ارجو من سيادتك الأفادة بالرأى ولكم جزيل الشكر |
فى انتظار رد سيادتكم استاذى الفاضل
|
تتضمن نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلــــب بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975 2- أقر أنا------------------------------------------------------------------ العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحية أمام اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ إلتحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلك فـــإن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لا يكــون عليه أدنــى إلتزام قانونـــــي بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الإلتحاق بالعمل. توقيع المؤمن عليه ( ) بناء عليه فإن الاجابة علي استفسارك في حالة الرأى غير قاطع بشأن الحالة (لا يوضح اذا كانت الحالة قبل أو بعد الأشتراك). ولذا السؤال : هل فى هذه الحالة لا يعرض على اللجنة الخماسية الإجابة لا يعتد بالعجز بصفة عام كلي او جزئي وفي حالة العجز الجزئي لا يكون هناك محل علي اللجنة الخماسية |
شكرا جزيلا لسيادتكم على الأهتمام بالرد
ولكن لى سؤال : هل فى حالة ان المؤمن عليه توجه بشكوى للنيابة الأدارية لعدم عرضه على اللجنة الخماسية استند الى ما جاء بالقرار الوزارى.. تتضمن نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلــــب بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975 خاصة فى ظل عدم قدرة الأجهزة الطبية على ابداء الرأى القاطع تجاه الحالة(قبل بدء الأشتراك - ام بعد الأشتراك) والأقرار الموقع من المؤمن عليه بالنموذج المشار اليه بعاليه أم لسيادتكم رأى آخر؟ |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة( 139) بناء علي هذا التفويض أصدر وزير التامينات القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 متضمنا مادة (5) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك : 1- مستند الميلاد( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أي منهمعلي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص ). وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. 2- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل ان وجد. 3- إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق. 4- ............ كما أرفق بالقرار الوزاري المشار إليه النماذج ومنها النموذج رقم 1 سابق الإشارة إليه وعلي العاملين بالهيئة الالتزام بتنفيذ ما تضمنه القرار وما تضمنته النماذج المرفقة به وما تضمنته من معلومات وإقرارات وألا يستفيد المخالف من مخالفته |
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل جزاك الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 02:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by