منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شراءمدةتامنيه-الشروط الواجب توافرهالشراءمدةقانون79لسنة1975-المدد الجائزشراءها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5326)

حسنى محمد 07-02-2014 12:07 AM

شراءمدةتامنيه-الشروط الواجب توافرهالشراءمدةقانون79لسنة1975-المدد الجائزشراءها
 
ذهبت لشراء 4 سنوات مده تامنيه لتكمله سنوات الاشتراك الى 20 سنه قال اتغير نظام الشراء وقال يمكن فى حالتين فقط سفر واثبات ذلك من الجوازات او مشترك فى نقابه مهنيه مع العلم انى مشترك فى نقابه المهندسين الزراعيين من سنه التخرج 1986 حتى الان ومنتظم بالسداد واحضرتشهاده بذلك هل تفيد ام لا

الصياد 07-02-2014 06:35 PM

مطلوب تاريخ ميلادك
وتاريخ التحاقك بالعمل

محمد 2001 08-02-2014 12:00 AM

لي نفس السؤال
أنا تايخ ميلادي 1 أبريل 1971 وقد ألتحقت بعمل بتاريخ 1 نوفمبر 1999

حسنى محمد 08-02-2014 01:15 AM

شراء مده تامنيه
 
تاريخ الميلاد 19/12/1961
عمل فى مصر سنه 1996
قبل ذلك فى الخارج

الصياد 09-02-2014 03:46 PM

البيانات
تاريخ الميلاد 19/12/1961
مشترك فى نقابه المهندسين الزراعيين من سنه التخرج 1986
عمل فى مصر سنه 1996 قبل ذلك فى الخارج
ألتحقت بعمل بتاريخ 1 نوفمبر 1999

يمكنك الشراء
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...%D3%E4%C9+2013
وعنوانه
تعليمات 5 لسنة 2013 بشأن المدة المشتراة

وقد تضمنت
أولا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراة) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 79/75 :-
أ – بالنسبة للعاملين المستمرين بالخدمة يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراه) وفقا للمادة 34 من القانون وذلك عن كل من الأجرين الاساسى والمتغير ونظام المكافأة وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
1-أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة لا يخضعه إلزاميا لأحكام قانون التامين الاجتماعي .
2-أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3-ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية
4-أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
5-ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون79/75 نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من ذات القانون.
ثالثا : أحكام عامة :
1-المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-
أ‌- مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992
- أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) .
ب‌- الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل جمهورية مصر العربية والغير خاضع خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية .
ت‌-مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون.
ث‌- فترة القيد في النقابات المهنية عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد لأي من قوانين التامين الاجتماعي .
ج‌- فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك.
ح‌-فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
خ‌-المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 .


الصياد 09-02-2014 03:47 PM

البيانات
تاريخ الميلاد 19/12/1961
مشترك فى نقابه المهندسين الزراعيين من سنه التخرج 1986
عمل فى مصر سنه 1996 قبل ذلك فى الخارج
ألتحقت بعمل بتاريخ 1 نوفمبر 1999

يمكنك الشراء
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...%D3%E4%C9+2013
وعنوانه
تعليمات 5 لسنة 2013 بشأن المدة المشتراة

وقد تضمنت
أولا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراة) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 79/75 :-
أ – بالنسبة للعاملين المستمرين بالخدمة يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراه) وفقا للمادة 34 من القانون وذلك عن كل من الأجرين الاساسى والمتغير ونظام المكافأة وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
1-أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة لا يخضعه إلزاميا لأحكام قانون التامين الاجتماعي .
2-أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3-ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية
4-أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
5-ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون79/75 نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من ذات القانون.
ثالثا : أحكام عامة :
1-المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-
أ‌- مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992
- أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) .
ب‌- الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل جمهورية مصر العربية والغير خاضع خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية .
ت‌-مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون.
ث‌- فترة القيد في النقابات المهنية عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد لأي من قوانين التامين الاجتماعي .
ج‌- فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك.
ح‌-فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
خ‌-المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 .



الساعة الآن 11:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by