عامل المقاولات الذى يتم اخطارة بميعاداللجنة الخماسية-أن تستمر فى عملها أوتعيدإخطاره
سؤال / عامل المقاولات الذى صدر بشأنة شهادة تقدير العجز من اللجنة الطبية بأن الحالة تمثل عجز مرضى جزئى مستديم يتعارض مع عملة الحالى ( مبيض محارة ) ولكن تم اخطار العامل بحضور اللجنة الخماسية الا أنة لم يحضر اجتماع اللجنة للمرة الثانية .. حيث تخوف العضو النقابى -عضو القوى العاملة من اتخاذ القرار .. ورأيا أن يتم اعادة اخطارة ومعرفة سبب عدم الحضور .. فهل يجوز للجنة اعادة اخطارة للمرة الثالثة وأن تعرف مبررات عدم الحضور ؟
أرى / أن القرار الوزارى رقم 554 سنة 2007 نصت المادة 107 (.. فى حالة عدم حضور المؤمن علية اجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها واصدار قرارها فى غيبتة ) وبالتالى ووفقا لنص المادة المشار اليها يجوز للجنة أن تصدر قرارها فى غيبتة .. |
النص
فى حالة عدم حضور المؤمن عليه اجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها واصدار قرارها فى غيبته جاز وليس علي وبالتالي يجوز لها أن تستمر فى عملها واصدار قرارها فى غيبته أو أن تعيد إخطاره |
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 06:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by