منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاجازةالدراسية-لا يوجدبداءرغبةمن جانب المؤمن عليه في الاشتراك عن مدةالأجازةالدراسية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5352)

زكريا عزب 10-02-2014 11:15 PM

الاجازةالدراسية-لا يوجدبداءرغبةمن جانب المؤمن عليه في الاشتراك عن مدةالأجازةالدراسية
 
أستاذى الفاضل /تحية طيبة
حصل مؤمن عليه على اجازة دراسية وقامت الجهة بسداد اشتراكات حصة صاحب العمل .هل يجوز للمؤمن عليه عدم الرغبه في الاشتراك عن هذه المده.وفى هذه الحالة هل ترد اشتراكات حصة صاحب العمل أم تحسب المدة بمعامل مختلف.
ولكم جزيل الشكر

زكريا عزب 13-02-2014 11:44 PM

الاجازة الدراسية
 
استاذى الفاضل متعك الله بالصحه والعافية
هل يجوز ابداء الرغبة بعدم الاشتراك عن الاجازة الدراسية الممنوحة طبقا للقانون رقم 112 لسنة1959؟ وهل تعفى الجهة( صاحب العمل) في هذه الحاله من اداء حصتها ؟
ولكم جزيل الشكر

الصياد 16-02-2014 12:31 AM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة(126)
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1-مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإقتصاد قرارا بتحديد نوع العملات الأجنبية، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الإشتراكات، والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين (129 و130).
2-مدد الإجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرارمن وزير التأمينات .
3-مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (2).
4-مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
5-مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير.


وفي ضوء ما تضمنه البند 3 من المادة 126
لا يوجد إبداء رغبة من جانب المؤمن
للاشتراك عن مدة الأجازة الدراسية من عدمه
الممنوحة طبقا للقانون رقم 112 لسنة1959

وعلي جهة العمل في حالة عدم اداء حصته
وعند عودته للعمل
حساب قيمة الاشتراكات والمبالغ الإضافية وتقسيطها
وفقا لما هو متبع بالنسبة للأجازة الخاصة لغير العمل

زكريا عزب 18-02-2014 06:20 PM

الاجازة الدراسية
 
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

الصياد 18-02-2014 11:27 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 02:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by