![]() |
هل يجوز لصاحب العمل شراء مدة تامينيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ/ محمد الصياد:اسال الله لك وافر الصحة والسعاده سوالى بخصوص صاحب عمل له مده سابقة كعامل قانون 79 لسنه 1975 مدتها 14 سنه ومشترك حاليا منذ 3 سنوات كصاحب عمل طرفنا وهو مقبل على انهاء نشاطه فيسال هل يجوز شراء مدة تامينه طبقا للقانون 108 لسنه 1976 قدرها 3 سنوات للحصول على معاش مبكر ام ان شراء المدة للعامل فقط؟؟؟ |
يجوز للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 أثناء مدة اشتراكه : أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكامله من المدد غير المحسوبه ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين ، ويشترط فى المدة المطلوب حسابها (شرائها ) : أ - ان تكون قضيت فى عمل أو نشاط . ب – ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين . ج - ان تكون سنوات كاملة . د – ان تكون غير مشترك عنها وفقا لقانون اخر بإستثناء القانون رقم 112 لسنة 1980 . هـ– ان تكون سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة . ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن منتدي المذكرات المذكرة الرابعة والعشرون نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المبحث الخامس : الاشتراك عن المدة السابقة |
جزاكم الله أجر غير ممنون .
|
شكرا لكم دعواتكم الطيبة ونسأل الله تعالي حسن القبول |
| الساعة الآن 09:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by