منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال هام جدا لاستاذنا الفاضل-استمرارالاشتراك وفقاللقانون108لونقصت الحيازةعن10أفدنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5382)

احمدعبدالعال 14-02-2014 11:38 AM

سؤال هام جدا لاستاذنا الفاضل-استمرارالاشتراك وفقاللقانون108لونقصت الحيازةعن10أفدنة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ 10/2/2014 تقدم احد المواطنين( مواليد1948 )الى مكتبنا للحصول على معاش 112 وبمراجعة مستنداته تبين لنا انه غير مشترك طرفنا وتقدم بالمستندات المطلوبه للتأمين عليه كمزارع بأثر رجعى ومن بين هذه المستندات بيان حيازه زراعية تبدأ من عام1975 وكان عمره حينئذ سبع وعشرون عاما وبمطالعة بيانات الحيازة تبين لنا انها فى عام 1975 المذكور حائزلعشرة افدنة وسبعة قراريط وذلك حتى عام 1977 وبعد هذا التاريخ نقصت حيازة المذكور عن عشرة افدنه اعتبارا من نهاية 1977 ففى شهر ديسمبر 1977 كانت حيازة المذكور( حائز لمساحة فقط تسعة أفدنه)وأستمر نقصان مساحة الارض التى يحوزها المذكورالى ان وصلت أجمالى المساحه الحائز لها المذكور حتى تاريخ تقدمه الى المكتب (ثلاث افدنه فقط ) مع العلم ان الحيازة لم تطرأ عليها اية زيادة خلال هذه المده , والمذكور لم يتم التأمين عليه لاى من قوانين التأمين الاجتماعى
ونستفسر من سيادتكم هل يتم التأمين على المذكور كصاحب عمل بأعتباره كان حائز لاكثر من عشرة افدنة حتى وأن نقصت الحيازة عن هذا القدار بعد ذلك , ام يتم التأمين عليه بقانون 112لسنة 1980 بأعتبار ان صفة صاحب عمل ذالت بنقص الحيازه عن عشرة أفدنة وتجاوز المذكور سن الستين دون أبداء الرغبه فى التأمين عليه كصاحب عمل (مع العلم ان المذكور الان اكثر من65 عام ولم يطلب الانتفاع بقانون 108 ويريد الانتفاع بقانون112)
سدد الله رأيكم الى الصواب
واقبلوا منا بالغ التقدير لشخصكم الكريم

وليد حامد 15-02-2014 05:20 PM


اولا
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن
التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
المادة الثالثة

يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال .
المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396(4 سبتمبر سنة 1976) .
نشر بالعدد رقم 39 تابع الصادر بتاريخ 9/9/1976
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 6
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه(1) .
(1) مطلوب تعديل المدة إلى 120 شهرًا بعد تعديل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش فى المادة (12) إلى 120 شهرًا بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984
.
ثانيا
راجع ضمن منشورات الصندوق العام والخاص
منشور دورى رقم 15 لسنه 1979
بشان
استمرار سريان احكام القانون 108 لسنه 1976
على مالكى وحائزى الاراضى الزراعيه وكذا ملاك العقارات المبنيه الذين سبق خضوعهم
لاحكام القانون حتى او قل نصاب الملكيه او الحيازه او الدخل السنوى
عن القدر المحدد للخضوع قانونا
بناءا عليه
يخضع المذكور لاحكام القانون 108 لسنه 1976
اعتبارا من 1976/10/1 -تاريخ العمل باحكام القانون 108 لسنه 1976 - حتى تاريخ بلوغه سن ال 65
عملا باحكام المنشور رقم 15 لسنه 1979
ويؤدى الاشتراكات والمبالغ الاضافيه المستحقه على هذا الاساس





الصياد 15-02-2014 11:14 PM

شكرا لمداخلتكم


وتراعي المادة 48 من القانون المشار إليه
مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

وتراعي الملاحظة رقم 2 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .

غاده قريشى 22-12-2014 08:31 PM

استفسار
 
استاذى / محمد الصياد عفوا ارجوا ان يتسع صدركم لتساؤلى اليس من الممكن فى هذه الحاله تطبيق قانون 108حتى تاريخ نقصان الحيازه ويتم صرف تعويض دفعه واحدة عن هذه المده ثم يتم التامين عليه طبقا للقانون 112ويتم صرف معاش بلوغ سن طبقا لهذا القانون من تاريخ نقصان الحيازه عن 10افدنه وحتى بلوغ 65 سنه طالما ان الحيازه استمرت خلال هذه الفتره اقل من 10 افدنه ولكم جزيل الشكر على سعة صدركم فما نحن سوى عطشى للمعرفه ونحاول ان ننهل من بحر معرفتكم

الصياد 23-12-2014 01:19 AM

راجع جيدا
منشور دورى رقم 15 لسنه 1979
بشان
استمرار سريان احكام القانون 108 لسنه 1976
على مالكى وحائزى الاراضى الزراعيه وكذا ملاك العقارات المبنيه الذين سبق خضوعهم
لاحكام القانون حتى او قل نصاب الملكيه او الحيازه او الدخل السنوى
عن القدر المحدد للخضوع قانونا

الصياد 24-02-2017 10:19 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...2668#post42668
وعنوانه
استفسارات حول المادة48من قانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب االأعمال -قانون108لسنة1976

الفتح 08-05-2018 09:59 PM

هل هناك نسخة واضحه لمنشور 15/79 غير تلك الموجودة لانها باهته جدا.....وهل لم توجد تعليمات حديثه بعد هذا التاريخ تناولت هذا الموضوع

الصياد 09-05-2018 02:59 PM

لا يوجد ......................


الساعة الآن 12:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by