![]() |
القانون28لسنة1976-مدةخدمةالعاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة
سيدى المستشار السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صاحب معاش تقدم بطلب حساب مدة الاستبقاء طبقا لقانون 28 لسنة 1976 ( حساب مدة العاملين المدنيين المستبقين فى محافظات القناة و سيناء مضاعفة عند تقدير المعاش و تعويض الدفعة الواحدة) فما هى الضوابط التى تحكم هذا الامر ... و ما هى المستندات المطلوبة لحسابها ...... و هل هناك مدة معينة يتقدم خلالها صاحب المعاش لاحتسابها ام انها لا ينظر الى طلبه بعد مدة معينة............ و ما هى المدة المسموح حساب مدة الاستبقاء خلالها اعرف انها من بداية 5/6/1967 و لكن لا اعلم تاريخ الانتهاء شكرا لسيادتكم جعله الله فى ميزان حسناتكم |
انتظار رد
سيدى المستشار....... فى انتظار رد سيادتكم
|
راجع ضمن التشريعات بالموقع
القانون 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة قرار وزير التأميمات 293 لسنة 1977 في شأن قواعد وإجراءات حساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش وتعويض الدفعة الواحدة 100 لسنة 1984 في شأن تحديد ميعاد انتهاء التهجير بالنسبة لمحافظتي سيناء. تعليمات الصندوق الحكومي 41 لسنة 1996 بشأن عدم حساب مدد الاستبقاء بمحافظة القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة لمن يحصل علي المعاش كتب دورية الصندوق الحكومي 1 لسنة 1985 بشأن اجراءات حساب المدة مضاعفة للعاملين بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء اعتبارا من 5 يونيو 67 وحتي تاريخ انتهاء التهجير 8 لسنة 1985 بشأن الاعتداد في تقرير الحق في حساب مدة الخدمة مضاعفة بالقرارات والتعليمات الصادرة من السيدة الاستاذه الدكتورة وزيرة التأمينات باعتبارها السلطة المختصة باصدار القرارات الادارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 28 لسنة 1976 تعليمات الصندوق العام والخاص 14 لسنة 1985 في شأن تحديد تاريخ انتهاء التهجير بالنسبة للعاملين في محافظة سيناء |
شكرا
شكرا لسيادتكم ..... جعله الله فى ميزان حسناتكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 12:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by