![]() |
هل يمكن أن تتعارض اللوائح الداخليةلشركات القطاع الخاص و قانون العمل-مكافأةنهايةالخدمة
المستشار الفاضل / محمد الصياد
تحية طيبة أولا : ما هي مكافأة نهاية الخدمة ( سواء بالإستقالة - أو بلوغ سن 60 ) في قانون العمل ؟ ثانيا : إحدي الشركات في القطاع الخاص ( بدأت العمل سنة 1983 ) كانت تعطي مكافأة نهاية الخدمة للإستقالة ( حتي لو كانت مدة عمله سنة واحدة فقط ) ثم تطور الأمر الي كل 5 سنوات ، ثم تم تعديل اللائحة الداخلية للشركة و منع أي عامل من الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة ( سواء بالإستقالة - أو بلوغ سن 60 ) إلا بعد أن يكون قد قضي مدة 25 سنة في الشركة ... و الأدهي من ذلك أن يحصل علي نصف مكافأته ... أي عدل هذا ؟!!! نرجو أن تفيدنا في قانونية هذه اللوائح ، و ما هو السبيل للحصول علي حق العمال بعد فناء عمرهم في القطاع الخاص و لسيادتكم جزيل الشكر |
لا ينص القانون رقم 12 لسنة 2003 و الخاص بالعاملين للقطاع الخاص بصرف أي مكافآت بسبب الآستقاله أو بلوغ سن الستين .
|
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
المذكرة 29 29-مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقوانين العمل وعلاقتها بقوانين الادخار ومن بعدها قوانين المعاشات |
الساعة الآن 12:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by