![]() |
ارجومن الله ايجادحل للمشكله-شروط الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة- العقوبات
بسم الله الرحمن الرحيم
لى قريبه مقيده بنقابه المحامين من سنه 1996 متوفى والدها وهى المستحقه لمعاشه ,,بقيت كل هذ ة السنين تصرف المعاش عن والدها المتوفى من التأمينات, الا انها فوجئت ببعض الاشخاص يقول لها مادامت مقيده بنقابه المحامين ,,فأنها لا تستحق عنه معاش واذا عرفت التأمينات بذلك سوف تطالبها برد ما صرفته من المعاش عن كل تلك السنين مع العلم انها لم تمارس المهنه الا لمده شهر فى اوئل ايامها بالنقابه ,, ,,فهل هذا صحيح لو علمت التامينات سوف يطالبوها بكل تلك السنسن واين لها بالمال عن كل تلك السنين,,وما هو الحل فى تلك المشكله,,ارجو أفادتى ولكم كل الشكر |
7 -الدخل من مهنة:
إذا كان المستحق يزاول مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح أى يمارس نشاطا لحساب نفسه لمدة تقل عن خمس سنوات متصلة صرف إليه المعاش بالكامل حتى يستكمل تلك المدة ، وإذا كانت مدة ممارسة المهنة تزيد على خمس سنوات متصلة أوقف صرف معاشه وإذا توقف عن مزاولة المهنة عاد إليه الحق فى صرف المعاش إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة . |
القيد بجدول غير المشتغلين
هل اذا قيدت نفسها فى جدول غير المشتغلين ,,النقابه بتبلغ التأمينات بإخطار ويعرفوا وقتها فى التأمينات انها مقيده بالنقابه,,واذا قيدت بجدول غير المشتغلين بنقابه المحامين ىقع من عليها عاتق المسئوليه وتصرف حقها فى المعاش
|
مطلوب :
1 - تاريخ وفاة الوالد 2 - جهة عمل الوالد : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص 3 - تاريخ القيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين 4 - حالتها الاجتماعية من تاريخ وفاة الوالد وما طرأ عليها من تغيرات إن وجدت وتاريخ كل منها |
جزاك الله كل الخير على اهتمامك
بسم الله الرحمن الرحيم
1-تاريخ وفاة الوالد 2/10/1996 2-المعاش من العاملين بالقطاع العام 3-تارخ القيد بالجدول العام 9/10/1996 وحلفت اليمين بعد وفاة الوالد بتلات شهور اى فى شهر واحد,,صدر الكارنيه5/5/1996 وجرت فى اوراق صرف المعاش هى ووالدتها وقتها ولم تكن قيدت بالنقابه,,وتوفيت الوالده 4/12/2008,,واصبحت هى المستحقه للصرف بعد وفاة والدتها الحاله الاجتماعيه /من وقت وفاة الوالد وإلى وقتنا هذا (أنسه )ولم يعقد قرانها فى اى وقت من كل تلك السنين ولا مره,, مع العلم انها لم تمارس مهنة المحاماه الا شهر اول تخرجها سنه 1997 لك منى كل الشكر والاحترام على اهتمامك جعل الله هذا العمل ان شاء الله فى ميزان حسناتك,,أرجو من الله ان تطمئن قلبى بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (108) يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. مادة (111) يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.( ) 2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. ويعتبر قيدها في جدول المشتغلين بنقابة المحامين قرينة علي ممارستها مهنة المحاماة وبالتالي لاتستحق صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ القيد بالجدول المشار إليه وفي حالة نقل قيدها إلي جدول غير المشتغلين يعود لها الحق في صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ نقل القيد في ضوء ما تقدم عليه المبادرة بتصحيح وضعها حتي لا تتعرض للعقوبة المقررة بالقانون خاصة وانها محامية ومن المفترض علمها بأحكام القانون مادة (179) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة. |
لك كل الشكر والاحترام
بسم الله الرحمن الرحيم
ان شاء الله سوف تذهب إلى النقابه وتقيد نفسها فى جدول غير المشتغلين حتى تسقط عنها المسئوليه,,ارجو من الله ان يجعل هذا الخير فى ميزان حسناتك لك منى كل الشكر والاحترام |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 10:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by