منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   القيمه الراسماليه لعامل مرسل اليه انذار-قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5501)

mahmoud48 01-03-2014 02:58 PM

القيمه الراسماليه لعامل مرسل اليه انذار-قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين
 
استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياك الله واثابك اجرك

وفقا لتعديل المادة 150 ق 79 لسنه 75 بالقانون 91 لسنه 2003 والمعمول بها من اول يوليو 2003 ونص الفقرة الاخيرة منها

واستثاء من قواعد واحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بان يؤدي للصندوق المختص القيمه الراسماليه للمعاش وكذا المستحقات التامينيه الاخري

المترتبه علي ثبوت علاقه العمل
المشكلة بدات عندما ارسل اتذار من احد المكاتب التامينيه لمنشاة بها عمالة كثيرة والانذار ارسل في شهر اغسطس 2010 بعدد 10 من العاملين
بضرورة التامين علي هذه العمالة اعنبارا من تاريخ التحاقها اول فبراير 2010 ونظرا لان صاحب العمل قطاع خاص فقد قام فور ورد الانذار بتقديم
استمارات 1 بها مستند الميلاد وصورة من المؤهل وكعب العمل وعقد العمل وقدمت هذه الاستمارات جميعها بتاريخ 25/9/2010 واخذت رقم وارد
بالمكتب في هذا التاريخ نظرا لان هذه العمالة كانت مستمرة فعلا وتم الاشتراك عنها باجورها الحقيقيه اساسي ومتغير وبتاريخ 24 /9/2010 توفي
عامل من هؤلاء العمال الموجدين بالانذار والمقدمه عنها س1 اي قبل تقديم الاستمارة بيوم واحد فقط ولم يعلم بوفاته صاحب العمل الا بعد ها باسبوع
يصر مكتب التاميتات الاجتماعيه علي ان العامل المتوفي ينطبق عليه احكام المادة 150 ق 79 وعمل قيمه راسماليه لمعاشه انطلاقا بان الاستمارة
1 وردت بعد الوفاة بيوم واحد علما بانه قد قام مفتشي المكتب بزيارة المنشاة وتاكدو من استمراره بالخدمه حتي تاربخ الوفاة من تاريخ الالتحاق
وتاكدوا من ثبتوت علاقة العمل وتاكدوا من الاستمارة 1 الخاصه بالمتوفي وردت ضمن 10 استمارات اخري كان ضمن انذار مرسل قبل الوفاة بشهر

وفي ضوء ما ذكرته لسيادتكم فقد قام مكتب التامينات بربط معاش الوفاة الطبيعي بنفس المدة الاجرالمخطر عنه بس 1 واني اري من وجهة نظري
المتواضعه وما فهمته من نص المادة 150 ق 79 ان العامل المتوفي لاينطبق عليه نص المادة 150 وذلك لسابقة ورد انذار بعدم التامين علي
بعض العاملين قيام صاخب العمل بتقديم س 1 عليهم جميعا قبل تحرير محضر من التفتيش واري ان قيام المكتب بهذا الاجراء يعد من فبيل الخطا
لانه لم يكن هناك تنازع في الاجر او علاقة العمل وفي انتظار رد سياتك ان كنت اصابت من عدمه او ان المكتب قد اتخذ الاجراء الصحيح
محمود احمد اسيوط

المنياوى 01-03-2014 03:34 PM

راجع هذا الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1159


الصياد 01-03-2014 11:39 PM

المداخلة 2
لاعلاقة بالرابط المشار إليه بالسؤال المطروح
أرجو تفهم السؤال قبل الإجابة :mad:


المداخلة 1
العامل المتوفي ينطبق عليه نص المادة 150 من حيث تحميل صاحب العمل
حيث لم يتم تقديم استمارة 1 عنه خلال أسبوعين من تاريخ التحاقه
وفقا لما تتضمنه الارشادات التي تتضمنها الاستمارة

راجع منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

المنياوى 02-03-2014 01:24 AM

انظر حضرتك لاخر رد لحضرتك فى هذه المداخله
باقي المداخلة السابقة
ثانيا : بالنسبة لعامل المقاولات
ومؤمن عليه قطاع 4 وتوفى اثر اصابه اثناء عمله باحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ مقاوله ما هل هنا يؤمن عليه قطاع 4 ام حسب كود قطاع المنشاه التى حدثت بها الوفاه وفى اى الحالات يتم تحميل منشاه المقاولات بالقيمه الراسماليه لعامل مقاولات توفى بها
طالما كانت علاقته قائمة علي أساس أنه عامل مقاولات وفقا للتنظيم الوارد بالقرار الوزاري المشار اليه فلا التزام علي المنشأة بشأنه
أما اذا ثبت وجود علاقة عمل منتظمة بينه وبين المنشأة فيعامل وفقا لهذه العلاقة

ثالتا : عمال المخابز
العاملين بقطاع المخابز منهم من يتم التامين عليه قطاع 3 ومنهم من يتم التامين عليه قطاع 6 على حسب مهنته هل يكون لذلك"اختلاف كود القطاع" اثر فى تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه من عدمه حال ثبوت علاقه عمل بين العامل وصاحب العمل
سبق الايضاح


رابعا : الاسثناءات بالنسبه لتحمل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه
هل هناك اسثناءات بالنسبه لتحمل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه (هل هناك حالات لاعفاء صاحب العمل من القيمه الراسماليه
نعم - اذا تحقق الخطر خلال المهلة المحددة لتقديم استمارة 1 لمكتب التأمينات الاجتماعية وهي
خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إلتحاق أي عامل جديد بالعمل لدي صاحب العمل سواء كان التحاقا نهائياً أو تحت الإختبار


رابعا هذه اليس نفس الرد اللى حضرتك رددت به بالمداخله رقم( 3)

الصياد 02-03-2014 02:05 AM

أكرر
المداخلة 2
لاعلاقة بالرابط المشار إليه بالسؤال المطروح
أرجو تفهم السؤال قبل الإجابة


ثانيا
لا وقت عندي لهذا الجدل
غير مطلوب التعليق علي هذا الموضوع مرة اخري

mahmoud48 02-03-2014 08:20 PM

نسبه المعاش لتحديد القيمه الراسماليه
 
استاذنا الفاضل الكريم محمد بك حياك الله
تعودنا من سيادتكم سعة الصدر وانتهي هذا الموضوع الي انطباق المادة 150 ق 79 لسنه 75 بعد التعديل ق 91 لسنه 2003

وارجو ات يتسع صدرك لتلاميذك ومحبي المنتدي والسائلين الذين لم تبخل عليهم بعلمك وكرمك ونبل اخلاقك ولي تكملة للسؤال وفقا

لتعليمات الهيئه رقم 4 لسنه 2010 المتستفيدين في المعاش والتي سوف يصرف لها المعاش هي ارملة فقط دون وجود مستفيدين اخرين

وقد استحقت 3/4 تلاته ارباع المعاش هل نقوم بحساب القيمه الراسماليه للمعاش بنسيه 1 واحد صحيح اي ان متوسط السته الاخيرة

500 مضروب في 65%= 325 اما تحسب القيمه الراسنالية علي 243.75 وكذلك التامين الاضافي الموزع شرعي الربع اي ان القيمه الراسماليه

تحسب بنسبه النصيب المنصرف

لك تحياتي واسف للاطالة واعتذر نيابة عن الزميل صاحب المداخله

محمود احمد اسيوط

الصياد 03-05-2014 12:25 AM

يتم تحديد التزامات صاحب العمل عن كامل المستحقات

تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 150
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل


راجع البند رابعا من المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2004
الموجود ضمن
منشورات وزارة التامينات بالموقع


الساعة الآن 06:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by