![]() |
التأمين على مالك السيارةبعداستحقاقه لمعاش مبكرأثناءتملكه للسيارة-القرارالجمهوري62لسنة
الاستاذ الفاضل/ محمد الصياد نفع الله بعلمك مالك سيارة كان مؤمنا عليه بالقطاع الخاص وكان يتم اعفائه من التأمين عليه كصاحب عمل نظرا لكونه مؤمنا عليه بالقطاع الخاص وعند تقدمه إلى المكتب لتجديد السيارة تقدم إلى المكتب بخطاب بفيد أنه أحيل للمعاش المبكر أولا هل المعاش الذي صرف إليه صحيحا أم باطلا ثانيا هل يتم التامين عليه إلزاميا أم إختياريا كمالك سيارة ثالثا كيفية تسجيل خضوعه كصاحب عمل على منشأة السيارة حيث عند تسجيل مثل هذه الحالات يعطي الحاسب رسالة مميز صرف |
أستاذنا الفاضل أدام الله عليك الصحة والعافية ما زلت فى انتظار ردكم |
اخى الفاضل استاذ اشرف بالنسب للرد على سؤالك
1/ المعاش الذى صرفه المذكور صحيح طالما توجد مده وفقا لقانون 79/75 تعطيه الحق فى المعاش . 2/ التأمين عليه كصاحب عمل يكون اختيارى لكونه صاحب معاش حتى ولو كانت السيارة يملكها قبل خروجه على المعاش لكون التامين الحالى سوف يكون بتاريخ لاحق لاستحقاقه المعاش . 3/ فى حاله اختيار المذكور عدم التامين عليه يكون هو المدير المسؤل و يقوم بدفع حصه سائق على السيارة . |
مطلوب بيانات الحالة بالتفصيل
تاريخ بداية ونهاية التأمين عليه كعامل تاريخ ملكية السيارة تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر |
مدد القطاع الخاص من 3/6/93 إلى 17/8/2003 من 15/2/2004 إلى 14/2/2007 (مدة مشتراه) من 15/2/2007 15/3/2013 تاريخ الترك: 15/3/2013 تاريخ تقديم طلب الصرف: 27/3/2013 تاريخ تملك السيارة: 7/2/2011 |
أستاذنا الفاضل أدام الله عليك الصحة والعافية ما زلت فى انتظار ردكم |
أولا : يخضع للقانون 108 لسنة 1976
من اليوم التالي لانتهاء خدمته كعامل حيث لم يكن في هذا التاريخ قد استحق المعاش المبكر ( تاريخ استحقاق المعاش المبكر = تاريخ التقدم بطلب الصرف ) بشرط أن تكون المدة المشتراة قبل انتهاء خدمته كعامل ولا ينطبق بشأنه الاستثناء الوارد بالمادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 "لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون ." ثانيا : المعاش المبكر صحيح وفقا للاستثناء الوارد بالمادة 5 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 مادة 5 في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . ثالثا : تسجيل مدة اشتراكه كصاحب عمل يراجع بشأنها المختصين بالحاسب الآلي برئاسة الصندوق |
جزاك الله خيرًا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 06:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by