منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار-يتم تحويل الزياده فى الاجر الاساسى الى الاجر المتغير (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5548)

العارف احمد عبدالرحمن 06-03-2014 06:49 PM

استفسار-يتم تحويل الزياده فى الاجر الاساسى الى الاجر المتغير
 
ورد فى استماره 2 لاحدى منشات القطاع الخاص لعام 2014 عامل اجره الاساسى 1008 والمتغير 1200 والمعروف ان الحد الاقصى للاجر الاساسى 987,5 هل يتم تحويل الزياده فى الاجر الاساسى الى الاجر المتغير ام كيف تتم المعالجه ولكم استاذى الفاضل الشكر .

الصياد 06-03-2014 11:24 PM

يتم تحويل الزياده فى الاجر الاساسى الى الاجر المتغير

العارف احمد عبدالرحمن 07-03-2014 07:20 PM

استفسار
 
معذره استاذى الفاضل ماهى التعليمات المؤيده لهذا الراى حتى استطيع ان اقنع اخصائى المعلومات .

الصياد 08-03-2014 05:34 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.

العارف احمد عبدالرحمن 08-03-2014 06:13 PM

رد
 
استاذى الفاضل جزاك الله خيرا على سرعه ردودك الشافيه وجعلها لك فى ميزان حسناتك وعلى مجهودك الوافر فى اثراء المنتدى وكأنه محراب علم لنا جميعا اسأل الله ان يديم عليك الصحه والعافيه .

الصياد 08-03-2014 06:34 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 05:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by