منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   صاحب معاش عجز كلى قطاع عام عنده 55 سنه فتح نشاط بقاله-الاشتراك اختياري (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5551)

المنياوى 06-03-2014 11:39 PM

صاحب معاش عجز كلى قطاع عام عنده 55 سنه فتح نشاط بقاله-الاشتراك اختياري
 
صاحب معاش عجز كلى قطاع عام عنده 55 سنه فتح نشاط بقاله باسمه هل يجبر على الاشتراك فى التامينات ام يجوز له الاشتراك يعنى اختيارى فى هذه الحاله

الصياد 06-03-2014 11:47 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .

المنياوى 13-03-2014 04:56 PM

مراجع التغطية عندنا رفض التامين على صاحب العجز الكلى كصاحب عمل وحجته انه لم ينص على ذلك صراحتة (معاش عجز كلى) فى القانون او القرار الوزارى ...... وهل اذا كان المذكور صاحب عمل ثم حصل على معاش عجز كلى وكان عنده 50 سنه وبعد 5 سنوات فتح نشاط جديد باسمه ثم طلب الاشتراك كصاحب عمل فى التامينات هل يجوز له ذلك ...... برجاء ذكر التعليمات والقرارات الوزاريه

الصياد 14-03-2014 12:52 AM

تضمنت المادة 7 المشار إليها :
ويجوز لصاحب المعاش

وهذه العبارة مطلقة
تشمل كل صاحب معاش أيا كان سبق الاستحقاق

وعليك وعلي هذا المراجع أن تتعلموا
أن المطلق يؤخذ علي إطلاقة - أي لا يجوز تقييده:mad:

المنياوى 17-03-2014 09:25 PM

للاسف بعد الاتصال بالتوجيه الفنى بالمنطقه والاستفسار عن حالة معاش العجز الكلى وطلبه الاشتراك بقانون 108 لـ76 فى بداية الامر ابدت موافقتها على اشتراكه مع انها اشترطت الا يكون المذكور صاحب عمل سابق واخذ معاش العجز الكلى كصاحب عمل ففى هذه الحاله لايجوز اشتراكه مره اخرى كصاحب عمل ...... ولكن رجعت مره اخرى فى كلامها وقالت لايجوز اشتراكه مره اخرى حتى ولو كان العجز الكلى قطاع عام من قبل... وللاسف الشديد والمحزن التوجيه الفنى رئيسته ذهبت للشؤن القانونية بالمنطقه وكان رائيهم ايضا لايجوز الاشتراك لصاحب الحالة حتى وان كان معاشه عجز كلى قطاع عام وللاسف المخزى احدهم قال ان الماده(7) تم الغائها هذه هى الشؤن القانونيه بالمنطقه وكذلك التوجيه الفنى ... وملف الحاله الان فى الشؤن القانونيه التى ذكرت انهم سوف يرسلون الحاله الى ادارة الفتوى والتشريع .........ما تعليق سيادتكم

الصياد 19-03-2014 12:53 AM

عندما يرد رد
ادارة الفتوى والتشريع
قد يكون من المفيد عرض النتيجة

المنياوى 19-03-2014 04:03 PM

معذرة سيدى هل حضرتك موافق اصلا على هذا الحوار ..... كيف يا فندم والمادة صريحه وواضحه ورد حضرتك السابق هل حضرتك ايضا مش متأكد

الصياد 19-03-2014 11:45 PM

معذرة سيدى هل حضرتك موافق اصلا على هذا الحوار .....
لا أوافق علي حوار لا يتفق مع صريح نص القانون

كيف يا فندم والمادة صريحه وواضحه ورد حضرتك السابق هل حضرتك ايضا مش متأكد
العبارة الأخيرة غير مقبولة:mad:


الساعة الآن 12:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by