![]() |
تفسير فى شأن تحديد الأمراض المزمنه-المعاملةبالمادة66مكررتقرره اللجنةالطبية
ممكن اعرف يعنى ايه
فى شأن تحديد الأمراض المزمنه التى يمنح عنها المريض إجازةاستثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أنيشفى أو تستقر حالته إستقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أويتبين عجزه عجزاكاملا انا عندى نكروز عظام مزمن و باخد الاجازه بالقرار 259 ل1995 فهل ينطبق على الماده 66 مكرر لان اللجنه الطبيه اعطتنى عجز جزئى مرضى مستديم وعملت لجنه تحكيم فالدكتور قاللى سوى معاشكاو ارجع العمل ارجو الرد و لكم الشكر و التقدير |
ماهي جهة عملك ؟
حكومة - قطاع عام - قطاع خاص |
بعد التحيه و الشكر و التقدير لكم سبادة المستشار
انا اعمل فى الحكومه فنى اشعه |
معاملتك بهذه المادة تقرره اللجنة الطبية نص المادة المشار إليها من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المادة 66 مكرر (1)- استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. |
الف شكر لكم سيادة المستشار
جزاك الله كل خير ويمنحك الصحه و العافيه و طول العمر شكرااا جزيلاا لسيادتكم |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 07:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by