منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المستحقات الخاصة بزوجة المتوفى بالقوات المسلحة-وفاةصاحب المعاش العسكري (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5578)

أمة الله 11-03-2014 03:22 PM

المستحقات الخاصة بزوجة المتوفى بالقوات المسلحة-وفاةصاحب المعاش العسكري
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد الاستفسار عن مستحقات الزوجة المتوفى زوجها
كان على المعاش وخرج برتبة عقيد
ولديه اربع ابناء (ابنة متزوجة وأبن راشد وابن وبنت قُصر)
وهل للبناء مستحقات اخرى
ارجو التفصيل

ibrahimtamenat 11-03-2014 05:36 PM

ماهو تاريخ ميلاد الابن الراشد ومؤهله وحالته من ناحية الاشتعال
اذا لم يستحق فيكون المستحقات عبارة عن المعاش للارملة النصف وللقصر النصف
مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة
1- أحكام خاصة بالقصر:
أ‌- تصرف مستحقات القصر لوالدتهم أو الي الولي الطبيعي بحسب الأحوال ، فإن لم يوجد أي منهما يت شئ م لمت الصرف للولي الشرعي (والد الأب) ، فإن لم يوجد يتم الصرف لمن يتقدم بقرار تعيينه وصيا(1).
ب‌-إذا زادت المبالغ المستحقة للقصر علي3000 جنيه(2) يجب التأشير علي الشيكات المستخرجة بالقدر الزائد عن هذا الحد بعدم الصرف إلا بعدالحصول علي إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
ج- في جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بإخطار نيابة الأموال الشخصية المختصة بالمبالغ المستحقة ، وإسم من تصرف إليه ، وعنوانه ، ودرجة قرابته للقصر.

يراجع فى ذلك رابط المذكرة الحادية عشر الحقوق الاضافية الصفحات من 13 الى 17 طبعة مايو 2010
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110








الصياد 12-03-2014 03:38 PM

المداخلة 2
الإجابة تتعلق بحالة استحقاق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والحالة محل السؤال وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
يراعي تفهم السؤال قبل الإجابة


المداخلة 1
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة 15 - تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ،ب) في المادة ( 1
عند انتهاء خدمتهم لأي سبب – فيما عدا النقل لوظيفة مدنية – منحة مالية عاجلة
تعادل إجمالي آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه
المنحة إلا مرة واحدة.
على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.
وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفي حالة وفاة صاحب المع اش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه
وما يضاف إليه من علاوات.
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفي حالة عدم وجودهما
تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في المعاش
47 ) وتوزع بينهم بالتساوي وإذا لم يوجد أحد ، المنصوص عليها في المادتين ( 46
ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق
لإخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في المعاش المنصوص
.([1] عليها في المادة ( 48 ) وتوزع بينهم بالتساوي( 13
ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها في هذ ه المادة من المعاشات
والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين، كما لا يجوز الحجز
عليها، وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
13


مادة ٤٢ -إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي
معاشات وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم ( ١) المرافق اعتبارا من أو
الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.


مادة 87])- عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدر ]
بما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى
مقداره مائتي جنيه.

أما بالنسبة من يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات
المنصوص عليها في المادة ( 31 ) فتؤدي عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب
الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له أو
ضعف أخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي:
(أ) الضباط يجمع فئاتهم 300
جنيه.
(ب) ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون
150 جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم
100 جنيه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات
لافئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية
المعادلة لفئاتهم المدنية ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مص اريف الجنازة
المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فالأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت
قيامه بدفع هذه النفقات.


المعاش يتم توزيعه
الأرملة النصف
الأولاد المستحقين في المعاش النصف يوزع بينهم بالتساوي


الساعة الآن 05:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by