![]() |
استفسار عن اعانه الزواج لأختى-توزيع المعاش-منحةالزواج-الرد والأيلولة
[center]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
[center]السيد المستشار المحترم الساده الاعضاء الكرام استفسار هااااااااام أنا بأسرة مكونه من (ام - ولد - بنتين ) نتقاضى معاش شهرى بمقدار 1860 جنيه عن والدى المتوفى كان يعمل بالداخليه ونستلمه يوم 10 من كل شهر من البنك وأختى الكبرى سيعقد عقد قرانها 11-4-2014 مع العلم انها لا تعمل بأى جهة الاستفسار هنا أولا :-عند الزواج سمعت عن اعانه للزواج ما هى وكيف يتم احتسابها من اصل المعاش المذكور اعلاه ؟ وما قيمتها ؟ وما هى الاجراءات اللازمه لذلك بالتفصيل ؟ ومتى ستصرف لها ؟ (هل بعد تقديم الاوراق بفترة وجيزة ؟ أم ... سنقع بفخ الروتين الحكومى ؟؟؟) ثانيا:- عند تقاضينا المعاش لشهر 4 المذكور اعلاه هل سيتم خصم نصيب اختى بالمعاش مننا ؟؟ حيث اننا نتقاضاه بيوم 10 وسيعقد عقد القران بيوم 11 من الشهر ذاته شكراااااااا جزيلا ولكم مننى جزيل الشكر والاحترام:) |
الاسرة المكونة من ارملة وولد وبنتان اذا كان الجميع مستحقون بما فيهم الولد الذى لم تذكر سنه او مؤهله فيوزع المعاش كالاتى الارملة النصف ولكل ابن او ابنه الثلث اى الارملة 830 والابناء الثلاثة كل منهم 267.66
وعند زواج الابنة يوزع نصيبها على الابن والبنت الاخرى بواقع 415 لكل منهما اى يرد نصيب الابنة للابنين الاخرين ولا ينقص المعاش هذا بعد توافر شروط الاستحقاق فى كل الابناء ومنحه القطع للزواج تكون بواقع معاشها اى نصيبها فى المعاش عن سنة وهى عبارة عن منحة زواج البنت أو الأخت : رعاية للبنت والأخت ومعاونة لهما على تأثيث بيت الزوجية تمشيا مع التقاليد الاجتماعية يقرر قانون التأمين الاجتماعى فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج منحة تساوى معاشها عن سنة بما فيه الزيادات والإعانات التى أضيف إليه وذلك بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة للحالات التى تم فيها الزواج حتى 31/3/1984 وبحد أدنى خمسون جنيها بالنسبة للحالات التى وقع فيها الزواج اعتبارا من 1/4/1984 وحتى 30/6/1992 وبحد أدنى مائتان من الجنيهات بالنسبة للحالات التى يقع فيها الزواج اعتبارا من 1/7/1992(2) وفى حساب الحد الأدنى المشار إليه يعتبر المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة وإذا كان نصيب البنت أو الأخت فى المعاش موقوفا كله أو جزء منه فتحدد قيمته المنحة على أساس قيمة المعاش كاملا شاملا الجزء الموقوف ويدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى آل للبنت أو الأخت نتيجة قطع معاش مستحق آخر ، ولا يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش المردود على البنت أو الأخت نتيجة إيقاف معاش احد المستحقين ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة راجع رابط المذكرة الثامنة لاستاذنا http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=54 |
هام
شكرا جزيلا على الرد الكريم
لكن..... هل فعلا لن يتم خصم نصيب اختى من المعاش على العلم ان هذا يخالف ما ذكر بمذكرة استاذنا وبالنسبه للأخ ......هو حاصل على ليسانس حقوق 2013 لا يعمل نهائيا 22 سنه ولم يذكر ما مدى سرعه انتهاء الاجراءات ؟؟؟ لان اختى ستغادر البلاد بعد اسبوعين من عقد القران وهل سيتم استلامها شخصيا لأنها ستكون خارج البلاد اذا زادت مده الصرف عن اسبوعين وما هو المبلغ المستحق لها بالضبط ؟؟ وللكم مننى جزيل الشكر الرجاء سرعه الرد |
سيتم قطع معاش الابنة المتزوجة ورد نصيبها لباقى الابناء كما ذكر استاذنا
اما عن الاجراءات فاذاتوافرت فى المنطقة التامينية موظف استعلامات مؤهل مستنديا يعرف ماهى المستندات فان شاء الله سيتم الانهاء بسرعة ولكن لابد من التاكد من قطع المعاش للابنة على الحاسب والتاكد\ من تنفيذ اخطار الرد لباقى الابناء وتصرف المنحه بعد ذلك ويمكنها عمل توكيل لك او لوالدتها |
اما بالنسبة للاخ الذى حاصل على ليسانس حقوق هل هو مقيد فى نقابة المحامين ام لا لو مقيد وانتهت فترة التدريب سيتم قطعه ورد معاشه للابنة الباقية وتصبح الارملة النصف والابنة النصف
|
هام
شكرا اخى الكريم على سرعه الرد
وفى هذه الحاله اذا كان المعاش 1860 نصيب الام النصف والباقى للأبناء مقسم عليهم هل يتم احتساب نصيب الابن من المعاش مساوى للبنت ام ضعفها ؟؟ شكرا جزيلا |
http://www.elsayyad.net/forum/showth...7%E3%ED%E4راجع الموضوع ده بشان الابن الحاصل على ليسانس حقوق ورد استاذنا فيه
|
هام
الابن غير مقيد ف النقابه ولا يعمل
|
هام
شكرا على المذكرة الرائعه
تم الرفع |
راجع الرابط ده المستحقون فى المعاش
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=54 والرابط ده بشان القيد بالنقابة تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (108) يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. مادة (111) يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.( ) 2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. ويعتبر قيدها في جدول المشتغلين بنقابة المحامين قرينة علي ممارستها مهنة المحاماة وبالتالي لاتستحق صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ القيد بالجدول المشار إليه وفي حالة نقل قيدها إلي جدول غير المشتغلين يعود لها الحق في صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ نقل القيد في ضوء ما تقدم عليه المبادرة بتصحيح وضعها حتي لا تتعرض للعقوبة المقررة بالقانون خاصة وانها محامية ومن المفترض علمها بأحكام القانون مادة (179) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة. http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%E5%E4%C9 |
الساعة الآن 05:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by