منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اللجنة الخماسية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=561)

samir 20-04-2011 02:39 PM

اللجنة الخماسية
 
الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار لجنة العجز المرضى بثبوت " العجز الجزىء المرضى المستديم" لأحد العاملين الخاضعين لقانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 والذى جاء فيه " أنه بالكشف الطبى على المذكور والأطلاع على التقارير الطبية الحديثة وجد عنده مرض البول السكرى مع متغيرات سكرية على شبكية العينين وقوة أبصار العين اليمنى 6 / 60 ، والعين اليسرى لاترى الضوء وبها ضمور بالعصب البصرى وحالته مستقرة وتمنعه من الأستمرار بعمله كملاحظ لحام كما يقوم بأعمال اللحام ويشرف عليها وتشكل الحالة " عجز مرضى جزئى مستديم"

الكشف الطبى بالتأمين الصحى عند التعين نتيجة الكشف " لائق طبيا كملاحظ لحام "

بداية إشتراكه بالتأمينات الأجتماعية من 1/8/1997 حتى تاريخه

بداية الأجازات المرضية من 3/5/2009 ومستمر حتى تاريخه

بتاريخ 20/1/2011 تم عرض المريض على اللجنة الخماسية التى قررت بالأغلبية " إيجاد عمل مناسب "

بتاريخ 31/3/2011 تم عرض المذكور على لجنة التظلمات ( اللجنة ذاتها ) والتى قررت بالأغلبية مرة أخرى " يوجد عمل مناسب "

العامل والشركة والنقابة تتضرر من قرارى اللجنة الخماسية ، ولجنة التظلمات ، نظرا لعدم وجود عمل بالشركة يتناسب مع الحالة الصحية للعامل ،

كما أن العامل يتضرر من قرار عودته للعمل وخاصة أنه فى أجازة مرضية و لايقدر على التواجد فى العمل أو الأستمرار فيه .

رجاء الأفادة فى ضوء ما تقدم ، فيما يتم هل يتم التقدم بشكوى إلى رئيس الصندوق أم ماذا تنصح سعادتكم فى حل هذه المشكلة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الصياد 20-04-2011 07:16 PM

يوجد فارق كبير بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ العرض علي اللجنة الخماسية مطلوب تفسير

حيث تقضي الفقرتين الأولي والثانية من المادة 105 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (105)

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.

samir 03-05-2011 09:55 AM

شكرا لسعادتكم ، وبعد

كل ما فى الموضوع أن الشركة تقدمت بعرض ملف العامل على اللجنة الخماسية خلال شهر من تاريخ ثبوت العجز ، إلا أن إجراءات العرض من مكتب التأمينات النمطى إلى اللجنة الخماسية ، وأستيفاء الأوراق المطلوبة من اللجنة الخماسية ، هو الذى أدى إلى هذا الفارق فى العرض على اللجنة الخماسية .

الصياد 06-05-2011 07:06 PM

تنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 107 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي :
( ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.)

ومن ثم لا محل للعرض علي الصندوق بعد ذلك
ويمكن لصاحب الشأن اللجوء للقضاء


الساعة الآن 09:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by