منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيفية التعامل مع حالة موظف قطاع خاص سيلتحق بالجيش - التجنيد الالزامي-حفظ الوظيفة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=562)

أحمد مجاهد 20-04-2011 04:04 PM

كيفية التعامل مع حالة موظف قطاع خاص سيلتحق بالجيش - التجنيد الالزامي-حفظ الوظيفة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا العزيز
اكرمك الله ونفع بك وبعلمك
سؤال : موظف يعمل باقطاع الخاص و سيلتحق بالجيش فما الاجراءات المتبعة فى هذا الموقف من حيث
هل يتقدم بالستقالة ام لا؟
هل يوجد ما يسمى بحفظ الوظيفة بسبب دخل الجيش علما باننا قطاع خاص وماهى الاجراءات من كافة النواحى بما فيها التامينات ؟
ولكم جزيل الشكر

الصياد 22-04-2011 10:01 PM

تنص المادة 43 من قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية (الموجود بالموقع ضمن التشريعات )علي أنه :
( يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .
و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .
أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب.
و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .
وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء . )


ولاتقدم استمارة 6 في حالة تجنيد العامل المحتفظ له بوظيفته
ويتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا به طلب حفظ الوظيفة المقدم من العامل الي صاحب العمل وصورة من خطاب الوحدة العسكرية المجند بها .
حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة تجنيد الزامي حتي يتم ايقاف تحميل صاحب العمل بالاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامي
وعند انتهاء مدة التجنيد الالزامي يتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا بها صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية
حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة فعلية حتي يتم تحميل صاحب العمل بالاشتراكات


راجع المداخلة 7 - عدلت هذه المادة بالقانون رقم 152 لسنة 2009

أحمد مجاهد 25-04-2011 10:24 AM

جزيت خيرا
وزادك الله بسطة فى العلم والفهم وسعة فى الرزق وسعادة فى الدنيا والاخرة
استاذى العزيز : عندى اقتراح هل بالامكان عمل لينكات او روابط مباشرة للمادة فى حالة ذكرها وتحميلها فور الضغط عليها دون الرجوع الى التشريعات والقوانين والبحث فيها وذلك توفيرا للوقت وزيادة الفائدة.
وشكرا

الصياد 25-04-2011 04:09 PM

شكرا لكم دعواتكم الطيبة
ونسأل الله تعالي حسن القبول

أما عن اقتراحكم وهو ممتاز
فهو يحتاج الي جهد كبير
يحتاج متطوعين لأدائه

أحمد مجاهد 27-04-2011 05:05 PM

استاذنا العزيز
انا اول المتطوعين للمساهمة فى ذلك ان امكن ويمكن طرح الموضوع لكل من يستطيع المساهمة فيه ايضا.
وشكرا

الصياد 28-04-2011 01:24 AM

شكرا لكم
وسيتم ان شاء التنسيق في هذا الشأن

الصياد 28-01-2016 12:26 AM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/legislationdetai...86%D9%8A%D9%86
وعنوانه
القوانين
القانون 152 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980

حسين مصباح 28-01-2016 12:28 PM

شكر
 
نشكر الاستاذة الكبار على الاجوبة والتوضيح .. بارك الله فيكم

محمد عبدالهادى 28-01-2016 01:30 PM

روابط تخص القانون المعنى
 
على سبيل المثال الموجود معنا الرابط التالى ق 152 لسنة 2009 مباشرة

http://www.elsayyad.net/Legislation/...d_2009-152.pdf

وستكون الاشار الى التشريع ذاته وليس المادة فمن امكنه الاشارة الى المادة مباشرة فجزاه الله خيراً ويعمم الفكرة

الصياد 29-01-2016 01:03 AM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 08:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by