![]() |
استفسار عن صرف معاش 79 لمؤمن عليه 108-القرارالجمهوري رقم62لسنة1986
السلام عليكم استاذنا الجميل انا من الموظفين الجدد بقطاع عام دمياط وسمعت عن حضرتك كتير كل خير فمنكم نستفيد فى تلك الحالة التي تعرض عليا لاول مرة .. الموضوع باختصار مؤمن عليه له مدة قانون 79 مقدارها 12 سنة يستحق عنها معاش سن الستين والتحق المذكور بقانون 108 صاحب سيارة بعدها سنتين وتم انهاء نشاطها منذ سنوات .. المذكور الان بلغ سن الستين وتقدم بطلب لصرف معاش عن مدة قانون 79 فقط .. انا اعلم انه فى حالة اذا كان اشتراكه التامينى فى 108 ساري ولم يبلغ سن استحقاقه 65 فمن حق المؤمن عليه التقدم بطلب صرف 79 وعند بلوغه تاريخ الاستحقاق الثاني تسوي حالة المعاش من جديد .. اما فى تلك الحالة فمدة 108 منتهية هل ينتظر لسن 65 نظرا لقانونه الاخير ويصرف عن باقي المدد معاش وحدة واحدة أم يتم الصرف عن مدة 79 وحين بلوغه سن 65 يصرف عن باقي السنتين 108 تعويض دفعة واحدة .. عن نفسي انا اميل الى هذا الرأي منطقيا ولكني لا اعلم مواد القانون التي تحدد ذلك فاطلب من حضرتك الرأي والمشورة للاهمية .. وشكرا لسعة صدركم
|
تضمنت التشريعات بالموقع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى وتضمنت المادة 5 منه مادة 5 في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . وذلك سواء كان نشاطه مستمر وفقا للقانون 108 أو انتهي |
| الساعة الآن 12:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by