![]() |
مصاريف الانتقال الخاصةمع المرافق للغسيل الكلوي/من يتحملها-صاحب المعاش لا ينتفع سوي با
السلام عليكم / سؤالى بخصوص موظف على المعاش / مصاب بفشل كلوى فهل له حق صرف مصاريف انتقال خاصه مع مرافق من والى المستشفى لاجراء الغسيل الكلوى والاهم من ذلك ما هى الجهة التى تتحمل المصاريف اقصد مصاريف الانتقال فى ظل كونه على المعاش حيث انه لو فى الخدمه ستتحمله جهة عمله. / رجاء ساعدونى فى ايجاد اجابه محددة
|
ارجو الاهتمام والرد. ولمعاليكم جزيل الاحترام والتقدير
ارجو الرد ولمعالبكم جزيل الشكر والتقدير
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (72) يمول تأمين المرض مما يأتى : 1- الاشتراكات الشهرية وتشمل( ): (أ) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى : (1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب. (2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:- - 3% للعلاج والرعاية الطبية. - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات( ) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة. (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى( ): (1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين. (2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار( ) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر. ومن ثم فإن صاحب المعاش لا ينتفع سوي بالعلاج والرعاية الطبية |
ما معنى ذلك
هل معنى ذلك ان الموظف على المعاش ليس له مصاريف انتقال. ؟
|
وشاكر جدا معالى الدكتور علر ردك
ولكن ارجوا معاليك التأكيد على الاجابه / هل معنى ذلك ان الموظف بعد المعاش ليس له سوى الرعاية الطبيه والعلاك دون مصاريغ الانتقال ؟؟؟
|
راجع الإجابة بالمداخلة 4 جيدا
خاصة نهاية الإجابة:mad: |
للاسف الشديد في الفتره الاخيره تأتي لنا احكام محكمه نهائيه ومعها موافقة الشؤن القانونيه علي تنفيذ الحكم بمصاريف انتقال
لاصحاب معاشات اليوم تم صرف احد هذه الاحكام بمبلغ 77000 سبعه وسبعون الف جنيه ولا عزاء للهيئه من تقصير الساده المحامين |
كثير من الأحكام تصدر مخالفة للقانون
وأشاركك لا عزاء للهيئه من تقصير الساده المحامين |
ان المادة التاسعة من قرار وزير الشئون الاجتماعية والتامينات رقم 296 لسنة 1976 تنص على ان " اذا انتهت خدمة المصاب لاى سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بالاستمرار فى صرف نفقات الانتقال للمصاب وفقا لاحكام هذا القرار "
طيب يا بهوات النص ده بيقول صحاب المعاش يصرف مصاريف انتقال |
الشئون القانونيه هتقنع المحكمة ازاى بان صاحب المعاش لا يصرف مصاريف انتقال ولو ان احد معاليكم مديرا للشئون القانونيه بماذا يقنع المحكمه
|
الساعة الآن 07:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by