منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مصاريف الانتقال الخاصةمع المرافق للغسيل الكلوي/من يتحملها-صاحب المعاش لا ينتفع سوي با (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5648)

ahmed161075 19-03-2014 08:38 AM

مصاريف الانتقال الخاصةمع المرافق للغسيل الكلوي/من يتحملها-صاحب المعاش لا ينتفع سوي با
 
السلام عليكم / سؤالى بخصوص موظف على المعاش / مصاب بفشل كلوى فهل له حق صرف مصاريف انتقال خاصه مع مرافق من والى المستشفى لاجراء الغسيل الكلوى والاهم من ذلك ما هى الجهة التى تتحمل المصاريف اقصد مصاريف الانتقال فى ظل كونه على المعاش حيث انه لو فى الخدمه ستتحمله جهة عمله. / رجاء ساعدونى فى ايجاد اجابه محددة

ahmed161075 19-03-2014 04:50 PM

ارجو الاهتمام والرد. ولمعاليكم جزيل الاحترام والتقدير
 
ارجو الرد ولمعالبكم جزيل الشكر والتقدير

الصياد 19-03-2014 11:33 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (72)
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل( ):
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات( ) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى( ):
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار( ) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.


ومن ثم فإن صاحب المعاش لا ينتفع سوي بالعلاج والرعاية الطبية

ahmed161075 20-03-2014 02:29 AM

ما معنى ذلك
 
هل معنى ذلك ان الموظف على المعاش ليس له مصاريف انتقال. ؟

ahmed161075 20-03-2014 02:33 AM

وشاكر جدا معالى الدكتور علر ردك
 
ولكن ارجوا معاليك التأكيد على الاجابه / هل معنى ذلك ان الموظف بعد المعاش ليس له سوى الرعاية الطبيه والعلاك دون مصاريغ الانتقال ؟؟؟

الصياد 20-03-2014 05:48 PM

راجع الإجابة بالمداخلة 4 جيدا

خاصة نهاية الإجابة:mad:

الشافعى 20-03-2014 08:37 PM

للاسف الشديد في الفتره الاخيره تأتي لنا احكام محكمه نهائيه ومعها موافقة الشؤن القانونيه علي تنفيذ الحكم بمصاريف انتقال
لاصحاب معاشات
اليوم تم صرف احد هذه الاحكام بمبلغ 77000 سبعه وسبعون الف جنيه
ولا عزاء للهيئه من تقصير الساده المحامين

الصياد 20-03-2014 10:39 PM

كثير من الأحكام تصدر مخالفة للقانون

وأشاركك
لا عزاء للهيئه من تقصير الساده المحامين

ahmed161075 21-03-2014 10:43 AM

ان المادة التاسعة من قرار وزير الشئون الاجتماعية والتامينات رقم 296 لسنة 1976 تنص على ان " اذا انتهت خدمة المصاب لاى سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بالاستمرار فى صرف نفقات الانتقال للمصاب وفقا لاحكام هذا القرار "


طيب يا بهوات النص ده بيقول صحاب المعاش يصرف مصاريف انتقال

ahmed161075 21-03-2014 12:13 PM

الشئون القانونيه هتقنع المحكمة ازاى بان صاحب المعاش لا يصرف مصاريف انتقال ولو ان احد معاليكم مديرا للشئون القانونيه بماذا يقنع المحكمه


الساعة الآن 07:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by