![]() |
حفظ الوظيفة-يعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي
عامل كان يعمل بالقطاع الخاص والتحق بالخدمة العسكرية وتم عمل حفظ وظيفة له ثم عاد بعد انتهاء مده الخدمة العسكرية الى عمله السابق واثناء عمل ضم المدد الخاصة به اكتشف ان المده الخاصة بحفظ الوظيفة غير مسجلة وقدم المستندات الداله على تلك الفترة الاان الموظفين المختصين اشترطوا دفع اشتراكات تلك الفترة وتم الرد عليهم ان صاحب العمل لايتحمل ايه اشتراكات فرد موظف التامينات المختص طالما ان الشركة موافقة على حفظ الوظيفة هى التى تتحمل تلك الفترة
السؤال من الذى يتحمل اشتراكات التامينات الخاصة بفترة التجنيد المعمول لها حفظ وظيفة هل صاحب العمل ام الحكومة |
مطلوب بيانات الحالة
تاريخ الالتحاق بالعمل تاريخ التجنيد تاريخ تقديم طلب حفظ الوظيفة تاريخ انتهاء التجنيد عدد العاملين بالمنشأة في تاريخ التجنيد |
حفظ الوظيفة
عامل كان يعمل بالقطاع الخاص والتحق بالخدمة العسكرية وتم عمل حفظ وظيفة له ثم عاد بعد انتهاء مده الخدمة العسكرية الى عمله السابق واثناء عمل ضم المدد الخاصة به اكتشف ان المده الخاصة بحفظ الوظيفة غير مسجلة وقدم المستندات الداله على تلك الفترة الاان الموظفين المختصين اشترطوا دفع اشتراكات تلك الفترة وتم الرد عليهم ان صاحب العمل لايتحمل ايه اشتراكات فرد موظف التامينات المختص طالما ان الشركة موافقة على حفظ الوظيفة هى التى تتحمل تلك الفترة
السؤال من الذى يتحمل اشتراكات التامينات الخاصة بفترة التجنيد المعمول لها حفظ وظيفة هل صاحب العمل ام الحكومة تاريخ الالتحاق بالعمل 1989/10/14 تاريخ التجنيد 1990/4/21 تاريخ تقديم طلب الحفظ 1990/12/25 تاريخ انتهاء التجنيد 1993/6/1 عدد العمال فى المنشاه وقت التجنيد 90 عامل |
حفظ الوظيفة
تاريخ الالتحاق بالعمل 1989/10/14 تاريخ التجنيد 1990/4/21 تاريخ تقديم طلب الحفظ 1990/12/25 تاريخ انتهاء التجنيد 1993/6/1 عدد العمال فى المنشاه وقت التجنيد 90 عامل |
أولا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%D2%C7%E3%ED وعنوانه كيفية التعامل مع حالة موظف قطاع خاص سيلتحق بالجيش - تجنيد الزامي ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 133) إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( ) ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي. |
| الساعة الآن 04:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by