![]() |
التحايل للحصول على ميزة تأمينية لغير مستحقيها-نشاط توريد عمالةنشاط غيرقانوني
مؤمن عليه بمهنة عامل مقاولات ( عامل عادى) من مواليد 10-1954 تاريخ بداية الأشتراك فى شهر 3 سنة 1986 ولكن لم يتم السداد لدى المكتب الا فى شهر 4 سنة 2011 عن ذات الشهرفقط تقدم المذكور باستمارة اشتراك وفقا لقانون 108 سنة 76 كصاحب عمل عن نشاط توريد عمالة ولكن يريد المذكور وفقا لخطاب الضرائب المرفق بالملف الموضح به ان بداية النشاط منذ عام 1982 حتى 1997 حيث انه يريد الأشتراك عن تلك الفترة فى التامينات كصاحب عمل مع العلم انه لا يوجد سجل تجارى أو رخصة مزاولة النشاط .
رأيى فى هذه الحالة أن مدة الأشتراك للسيد المذكور منذ 1986وحتى الآن تعتبر فترة ساقطة حيث أنه وفقا لأحكام المادة 205 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007" ....... وفى حالة عدم السداد خلال المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الأشتغال" ولكن فيما يخص مسألة صحة اشتراكه عن الفترة من عام 1982 وحتى 1997 فقسم التفتيش بالمكتب عند عرض الموضوع عليه تأكد فقط من صحة خطاب الضرائب فهل هذا يعتبر دليل كافى على صحة فترة الأشتراك المشار اليها أرجو من سيادتكم الأفادة بالرأى |
نوافي بصورة من خطاب الضرائب
|
1 مرفق
هذه صورة خطاب الضرائب الخاص بالحالة المشار اليها
فى انتظار رد سيادتكم ولسيادتكم جزيل الشكر |
أولا : نشاط توريد عمالة
نشاط غير مشروع حيث تضمنت المادة 20 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال ثانيا : فضلا عن أن خطاب الضرائب لم يتضمن مدة ممارسة النشاط الفعلي حيث تضمن تاريخ بداية النشاط 1 / 1 / 1982 تاريخ حفظ الملف نهائي 11 / 3 / 1997 ولم يتضمن تاريخ توقف النشاط ثالثا : هذا فضلا عن أنه لا يوجد سجل تجارى أو رخصة مزاولة النشاط . بناء علي ما تقدم خطاب الضرائب لا يعتد به للاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 |
شكرا جزيلا لرد سيادتكم وجزاكم الله خيرا |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
هل قانون العمل رقم 137 ل1981.مازال مستمر العمل به وهل هذه الماده بنصها هذا موجود بقانون 12ل2003
|
وما معنى ويجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ...يعتبر هى نفس الحكايه توريد عماله ....برجاء التفسير ....وما هو الفرق بين مكاتب تشغيل وشركات تشغيل
|
قانون 137 لسنة 1981 & قانون 12 لسنة 2003
هل قانون العمل رقم 137 ل1981.مازال مستمر العمل به وهل هذه الماده بنصها هذا موجود بقانون 12ل2003
تم الغاء قانون 137 بموجب المادة الخامسة من مواد اصدار القانون 12 لسنة 2003 واعتقد ان السيد المستشار الفاضل محمد الصياد اشار الى هذا القانون 137 لسنة 1981 بإعتباره القانون المطبق فى الفترة المقصودة فى الاستفسار وتوجد مداخلات سابقة تم الرد عليها من قبل سيادته واشار للمادة 16 من القانون الحالى 12 لسنة 2003 |
بارك الله فيكم
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف. ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال . ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه. مداخلة 8 راجع جيدا الفقرة الأخيرة من المادة السابق بيانها |
الساعة الآن 11:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by