![]() |
ارجو الرد على سوالى-التأمين وققا لقانون التأمين الاجتماعي اجباري
ما هى الحالات التى لايلتزم على صاحب العمل عدم التامين على العمال
وفى حالة عدم رغبة العامل فى التامين عليه هل هذا يجوز وبالنسبة للعمال الذين يعملون فترة معينة 3 شهور مثلا ً فهل يجوز عدم التامين عليهم |
ما هى الحالات التى لايلتزم على صاحب العمل عدم التامين على العمال
وفى حالة عدم رغبة العامل فى التامين عليه هل هذا يجوز وبالنسبة للعمال الذين يعملون فترة معينة 3 شهور مثلا ً فهل يجوز عدم التامين عليهم |
نظام التأمين الاجتماعى اجبارى
2 - استمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف انتفاعة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . 3- التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين اوطلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة . 4 - التحاق أحد العاملين ممن تقل اعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه . |
شكراً على الرد ا/ محمد
وجعله الله فى ميزان حسناتك |
لا شكر على واجب
والله نسأله القبول والرحمة
وافر الشكر لك ولسيادة المستشار محمد الصياد والزملاء بالمنتدى |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 11:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by