منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ارجو الرد على سوالى-التأمين وققا لقانون التأمين الاجتماعي اجباري (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5702)

mohamed11490 28-03-2014 05:19 PM

ارجو الرد على سوالى-التأمين وققا لقانون التأمين الاجتماعي اجباري
 
ما هى الحالات التى لايلتزم على صاحب العمل عدم التامين على العمال

وفى حالة عدم رغبة العامل فى التامين عليه هل هذا يجوز

وبالنسبة للعمال الذين يعملون فترة معينة 3 شهور مثلا ً فهل يجوز عدم التامين عليهم

mohamed11490 29-03-2014 06:52 PM

ما هى الحالات التى لايلتزم على صاحب العمل عدم التامين على العمال

وفى حالة عدم رغبة العامل فى التامين عليه هل هذا يجوز

وبالنسبة للعمال الذين يعملون فترة معينة 3 شهور مثلا ً فهل يجوز عدم التامين عليهم

محمد عبدالهادى 30-03-2014 11:42 AM

نظام التأمين الاجتماعى اجبارى
 
  • التأمين الاجتماعى نظام قرره القانون 79 لسنة 1975 ملزماً واجب التطبيق لصاحب العمل والعامل وليس اختيارياً حيث لا يجوز التنازل عنهمن قبل العامل يمثل التهرب التأمينى بالنسبة لصاحب العمل
  • م 11 قرار 554 لسنة 2007 يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال اسبوعين بالاستمارة 1 الخاصة باشتراك عامل بالصندوق ....... عند تحقق احدى الحالات الاتية :
1 - التحاق اى عامل بالعمل لديه
2 - استمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف انتفاعة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
3- التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين اوطلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة .
4 - التحاق أحد العاملين ممن تقل اعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه .

mohamed11490 30-03-2014 04:40 PM

شكراً على الرد ا/ محمد
وجعله الله فى ميزان حسناتك



محمد عبدالهادى 01-04-2014 03:19 PM

لا شكر على واجب
 
والله نسأله القبول والرحمة
وافر الشكر لك ولسيادة المستشار محمد الصياد والزملاء بالمنتدى

الصياد 05-04-2014 11:40 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 11:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by