![]()  | 
	
		
 اجازة رعاية طفل-المنشآت التي لا يصل عدد العاملين بها الي 50 عاملاغيرمخاطبةبها 
		
		
		سيدى الفاضل بعد التحية ...سؤالى هو استفسار عن اجازة رعاية الطفل فى القطاع الخاص  و لكم جزيل الشكر و التقدير و فى حالة عدم وجود خمسين عاملة هل يحق لى هذه الاجازة ام لا و اذا و افق صاحب العمل عليها يحق لى ان ادفع حصة التأمينات كاملة بمعنى حصتى و حصة صاحب العمل ام اعوض بنسبة 25 % من التأمينات ارجو الافادة سريعا  | 
		
 المنشآت التي لا يصل عدد العاملين بها الي 50 عاملا 
	غير مخاطبة بأجازة رعاية الطفل وفي حالة طلب العاملة هذه الأجازة تعامل باعتبارها أجازة خاصة لغير العمل اذا وافق صاحب العمل علي منحها هذه الأجازة ويجوز للعاملة في هذه الحالة ابداء الرغبة في الاشتراك عن هذه الأجازة وعندئذ تتحمل حصتها وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل  | 
| الساعة الآن 07:52 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by