منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حساب العلاوات الخاصه للمعينين الجدد-أيةاستفسارات أخري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=58)

yasser tawfik 21-09-2010 08:05 AM

حساب العلاوات الخاصه للمعينين الجدد-أيةاستفسارات أخري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
 
Subject:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أستاذى الفاضل/ محمد بك الصياد

عندى سؤال هام جداً لى فى عملى وهو:



هل العلاوات الخاصه المقرره منذ عام 1987 تحسب للمعينين الجدد بطريقه مركبه أم كلها تحسب على بداية المربوط؟

بمعنى لو عين موظف اليوم ويتم تدريج مرتبه وبفرض بداية المربوط 75 جنيه

فتكون علاوة 1987 = 75 * 20%= 15 جنيه ويصبح اساسيه لعام 1992 =75+15=90جنيه

وتكون علاوة 1988 = 75*15%=11.25 جنيه ويصبح اساسيه 1993 = 90+11.25=101.25 جنيه

أم

تكون علاوة 1987 = 75 * 20%= 15 جنيه ويصبح اساسيه لعام 1992 =75+15=90جنيه

وتكون علاوة 1988 = 90*15%=13.50 جنيه ويصبح اساسيه 1993 = 90+113.50=103.50 جنيه

وهكذا حتى نصل لأساسيه اليوم.....



وما هو السند القانوني لذلك؟

ولك جزيل الشكر،،،،

ياسر محمد توفيق

الصياد 21-09-2010 10:20 PM

تحدد قيمة العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية للعامل فى اليوم السابق لتاريخ إستحقاقها أو تاريخ بداية التعيين إذا كان تالياً لتاريخ تقديرها وتعتبر هذه العلاوات جزءاً من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليه إعتباراً من تاريخ ضمها إليه

راجع في هذا الشأن :
أولا :
جميع قوانين العلاوات الخاصة اعتبارا من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام
حتي القانون رقم 70 لسنة 2010 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
تقضي المادة الأولي من كل منها بأن
تحدد العلاوة الخاصة علي أساس الأجر الأساسى لكل منهم فى اليوم السابق لتاريخ إستحقاقها ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل
جميع القوانين المشار اليها موجودة ضمن التشريعات بالموقع
ثانيا :
جميع القرارات الصادرة من وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة ومنها القرار 736 لسنة 2004 والقرار 361 لسنة 2010 وهي موجودة أيضا بالموقع ضمن التشريعات تقضي المادة الثانية من كل منها بأن
تحدد العلاوة الخاصة علي أساس الأجر الأساسى لكل منهم فى اليوم السابق لتاريخ إستحقاقها ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل
ثالثا
فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة رقم 0749 لسنة 2004 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
رابعا :
تعليمات الصندوق العام والخاص الموجودة ضمن التشريعات بالموقع رقم 8 لسنة 1999
خامسا :
كتاب دوري الصندوق الحكومي الموجود ضمن التشريعات بالموقع


كتاب دورى رقم 1 لسنة 1994


بشأن


القواعد التى تتبع لتحديد قيمه العلاوات الخاصة التى


تضاف إلى اجر الاشتراك الاساسى بالنسبة لرؤساء


وأعضاء مجلس إدارات شركات قطاع الأعمال


سادسا :


الكتاب الأول ضمن منتدي الكتب


الكتاب الأول



معاش


تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة


ب- تحدد قيمة العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية للعامل فى اليوم السابق لتاريخ إستحقاقها أو تاريخ بداية التعيين إذا كان تالياً لتاريخ تقديرها وتعتبر هذه العلاوات جزءاً من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليه إعتباراً من تاريخ ضمها إليه .
الأمثلة أرقام ( 4 ) و ( 5 )

yahia 10-03-2011 12:56 PM

جزاكم الله خيرا

امجد 15-04-2013 03:24 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارجوا من سيادتكم تفصيل المرتب الاساسى والعلاوات المضمومه والغير مضموه عند التعيين فى عام 2011 على الدرجه الرابعه فى الجهازى الادارى بالدولة

الصياد 16-04-2013 11:50 PM

تحدد جميع العلاوات الخاصة السابقة علي تاريخ التعيين
علي أساس أجر بداية التعيين للدرجة الرابعة وهو38 جنيها

يتم ضم العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها الي الأجر الأساسي

تحدد العلاوات الخاصة التالية لتاريخ التعيين علي أساس الأجر الأساسي متضمنا العلاوات الخاصة التي ضمها اليه

راجع الكتاب الأول سابق الاشارة اليه في المداخلة 2 في هذا الشأن

امجد 19-04-2013 05:08 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارجوا من سيادتكم تفصيل المرتب الاساسى والعلاوات المضمومه والغير مضموه عند التعيين فى عام 2011 على الدرجه الرابعه فى الجهازى الادارى بالدولة وكانت لى مده خدمه سابقه بالتعاقد وقد نم ضمها وتم ترقيتى ولكن عند استلام مفردات المرتب وجدت تم احتساب العلاوات الخاصه الغير مضمومه على اساس مربوط الدرجه وليس على اساس التعيين بعد ضم العلاوات المستحقه هل هذا قانونى ام لى الحق فى رفع قضيه لى فروق العلاوات .

الصياد 19-04-2013 04:02 PM

ما تم من جانب جهة العمل صحيح
راجع اجابتنا بالمداخلتين 2 و 5
تحدد جميع العلاوات الخاصة السابقة علي تاريخ التعيين
علي أساس أجر بداية التعيين للدرجة الرابعة وهو38 جنيها ( مربوط الدرجة )

ahmedsdream 30-05-2013 10:32 AM

كلام جميل من استاذ جليل لكن لى استفسار فى هذه النقطة وهو ان مربوط الدرجة فى هذه الحالة على فرض انه قد تم اضافة عدد 5 علاوات بقيمة عشرة جنيهات لم يصبح 38 بل سيصبح 48 و بناءً عليه فمن الواجب حساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة من المربوط الجديد و هو 48 ارجو الرد

الصياد 30-05-2013 11:41 AM

راجع جيدا المداخلة 2 التي تضمنت
تحدد قيمة العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية للعامل فى اليوم السابق لتاريخ إستحقاقها أو تاريخ بداية التعيين إذا كان تالياً لتاريخ تقديرها

الشرح التفصيلي :
من حيث ترتيب الحوادث بشكل منطقي
فإنه وإن كان تحديد قيمة العلاوات الخاصة يتم على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية في تاريخ بداية التعيين
إلا إنه لا يتم حساب العلاوات الا بعد التعيين
وعلي ذلك فإنه يعتمد علي الأجر المحدد للدرجة الوظيفية في تاريخ بداية التعيين وهو بالتأكيد لا يتضمن العلاوات الخاصة
ثم تحدد العلاوات علي أساسه

ahmedsdream 29-10-2015 10:12 AM

اقصد بالخمس علاوات هنا هم علاوات مدة عمل سابقة


الساعة الآن 05:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by