![]() |
تعويض الوفاة الاصابية-الحقوق التأمينية لا تحتاج رفع دعاوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
استاذنا الفاضل/... السؤال عن مستحقات المتوفى خلال الاحداث التى تمر بها البلاد الان بطلق نارى اثناء تواجده فى عملة وهو كان يعمل فى وظيفة حكومية وهل استطيع ان اقيم دعوى تعويض باعتبار انه توفى نتيجة اصابته بطلق نارى ومثبت ذلك فى تقرير المستشفى اى دعوى تعويض عن وفاة اصابية ... وجزاكم الله خيرا ..نرجوا الافادة |
الحقوق التأمينية لا تحتاج رفع دعاوي
طالما توافرت شروط الاستحقاق راجع في هذا الشأن قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 ضمن التشريعات بالموقع |
| الساعة الآن 08:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by