منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استحقاق الإبنة بعد ترملها-تطبيق المادة110في تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5811)

drelmitiny 16-04-2014 06:30 PM

استحقاق الإبنة بعد ترملها-تطبيق المادة110في تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو ان يكون سيادتكم فى تمام الصحة والعافية ونود ان نستزيد بعلمكم فى مشكلة عرضت على الإدارة القانونية
تتلخص المشكلة فى الآتى
ان توفى شخص وترك ارملة واربعة ابناء وذلك فى 1990 استحق فى ذلك الوقت من معاشه الارملة والثلاثة ابناء لان هناك إبنة كانت متزوجة فى ذلك الوقت ثم تم قطع المعاش للثلاثة ابناء لإنتهاء شروط استحقاقهم وذلك قبل 1994 وبالتالى استحقت الأرملة ثلاثة ارباع المعاش ثم ترملت الإبنة فى 1994 وحصلت على معاش من زوجها فى ذلك الوقت اكبر من نصيبها فى معاش والدها حيث أن نصيبها فى معاش والدها كان فى ذلك الوقت الربع وهو أقل من نصيبها فى معاش زوجها وبالتالى تطبيقا للمادة 110 لم تستحق معاش عن والدها ثم توفيت الارملة واصبح نصيب الإبنة اذا استحقت فى المعاش ثلثين المعاش أكبر من نصيبها فى معاش زوجها فهل يصرف لها الفرق ام يتم تطبيق المادة 182 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 والتى نصت فى الفقرة الاخيرة منها على الآتى "وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة " وأيضا والمادة الثالثة من تعليمات 4 لسنة 2008 والتى نصت على الآتى " تطبق حدود الجمع بين المعاشات وفقاً للتواريخ الموضحة بالمادة السابقة ولا تطبق حدود الجمع بين المعاشات عند زيادة المعاشات أو تعديلها نتيجة الرد والأيلولة. " وهل هناك فتوى قد صدرت من مجلس الدولة تخالف نص المادة 182 من القرار الوزارى 554 وتعليمات 4 لسنة 2008 ارجو من سيادتكم الرد الوفى كما عهدنا منكم دائما نفعنا الله بعلمك وجزاك عنا كل الخير

الصياد 17-04-2014 05:42 PM

هذه الحالة ليست حالة حدود جمع بين المعاشات
لأنها لم تستحق أصلا في معاش والدها
وفقا لنص المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

ويتم بتطبيق المادة المشار اليها في تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
فاذا لم يستحق المعاش في هذا التاريخ فانه لا مجال للبحث بعد هذا التاريخ

drelmitiny 18-04-2014 03:34 AM

شكر واستفسار
 
شكرا لرد سادتكم ولكن هناك إستفسار اذن الذى سيطبق فى هذه الحالة هى المادة 182 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 وتعليمات رقم 4 لسنة 2008 ولا يوجد اى شئ صدر بعد ذلك سواء تعليمات أو فتوى تناقضهما

الشافعى 18-04-2014 09:34 PM

الحاله المعروضه ماده 114 من قانون 79
راجع ضمن التشريعات بالموقع تعليمات الصندوق الحكومي رقم 1 لسنة 2009 بشأن عدم جواز تقديم طلب لصرف المعاش في حالة سابقة عدم الاستحقاق لتجاوز حدود الجمع بين المعاشات

الصياد 18-04-2014 09:45 PM

المداخلة 3
ويتم بتطبيق المادة المشار اليها في تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
فاذا لم يستحق المعاش في هذا التاريخ فانه لا مجال للبحث بعد هذا التاريخ

المداخلة 4
شكرا لمداخلتكم
تضمنت التعليمات المشار اليها
المادة الأولى
على جميع أجهزة تقدير وصرف الحقوق التأمينية بالصندوق مراعاة عدم إعادة بحث شروط إستحقاق المعاش في الحالات التي سبق عدم حصولها على معاش طبقاً لأحكام المادة 110 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.


الساعة الآن 05:30 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by