![]() |
الزقازيق شرقية-العمالةالمؤقتةوتأمين البطالة- لجنة فض المنازعات
أعمل لشركة قطاع أعمال عام وقد حضر مفتش من التأمينات ااتفتبش على أعمال التأمينات وفال لابد من خضوع مرتبات العمال المؤقتة لتأمبن البطاله خلافا لماهو معمول به فى الشركة طبقا لنص المادة 91 من قانون 79 الخاص بالتأمينات بل أنها أخذت صورة من عقودهذه العماله لمطالبتنا بأثر رجعى معلله ذلك بأنهؤلاء العماله تجدالعقود لهم كل ثلاث شهور أوسته بعد فتره فاصل علما بأنها تعمل بالشركة بعقود موسمية محددة المدة رجاء الأفادة من سيادتكم
|
يتم طلب عرض الموضوع علي لجنة فض المنازعات بالمكتب
مؤيدا بالمستندات المؤيدة لوجهة نظركم طبقا للمواد من 258 الي 269 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع لبحثه واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن |
| الساعة الآن 10:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by