![]() |
الصياد دون نت-منحة زواج البنت أو الأخت لا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة
ابنه مستفيده فى معاش والدها ق.79 لسنه 1975 تزوجت وتم قطعها من المعاش للزواج وتم صرف منحه قطع ثم ترملت وعادت الى المعاش مره اخرى ترى لو تزوجت مره اخرى وتم قطعها من المعاش للزواج للمره الثانيه هل يكون لها الحق فى منحه القطع ام انها تصرف مره واحده فقط مهما تعددت مرات الزواج .
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (113)( ) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( ) 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) : أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ). 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112). |
| الساعة الآن 07:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by