![]() |
عدد مرات أجازة رعاية الطفل-مرتين - لمدة لا تتجاوز سنتين في كل مرة
أستاذنا الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد,,,,,, أعمل فى شركة قطاع خاص وعندما تقدم احدى العاملات طلب أجازة رعاية طفل لمدة محددة لنفترض 6 شهور وبعد انتهاء مدة الأجازة وعودة العاملة تعتبر ادارة الشركة أن هذة تعتبر مرة من المرتين المسموح للعاملة أن تتقدم بأجازة رعاية طفل وفى حالة قطع الأجازة يحدث نفس الشئ من ادارة الشركة حيث تعتبر أن باقى السنتين لايحق للعاملة القيام بهم فهل موقفهم سليم واذا كانوا على خطأ برجاء الافادة بالسند القانونى لتسليمه اليهم حتى يعلموا انهم على خطأ حيث أن علمى أن فى الحكومة يتم احتساب هذه الأجازة بنظام رصيد بحد أدنى 3 شهور فى المره الواحدة برجاء الافادة وجزاكم الله كل خير |
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. وما تأخذ به الشركة يتفق مع ما نصت عليه هذه المادة |
1 مرفق
أستاذنا الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ,,,,, قرأت بالمنتدى فتوى وزارة القوى العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص هل ينطبق ما جاء بها على السؤال السابق المقدم بسيادتكم أم لا حيث تضمنت الفتوى المذكورة النص الاتى: " من الجدير بالذكر فى هذا المقام أن تحديد الوقت الذى ترغب فيه العاملة الحصول على أجازة رعاية طفل ومدتها هو أمر خاضع لتقدير العاملة دون معقب عليها فى ذلك من صاحب العمل مما يضحى معه حق المرأة العاملة ظاهر البيان فى الحصول على المدة المقررة لتلك النوعية من الأجازات سواء متصلة أو متفرقة طالما التزمت فى ذلك بالحد الأقصى المقرر فى هذا الشأن " مرفق النص الكامل للفتوى برجاء التكرم بالافادة |
أختلف مع ما انتهت اليه الفتوي المشار اليها
لعدم اتفاقها مع ما تضمنته المادة 94 من قانون العمل سابق الاشارة اليه بشكل واضح بالمداخلة 2 إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. |
جزاكم الله كل خير
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 08:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by