كيف تتحدد مستحقات صاحب معاش عسكري له مدة مدنية .
صاحب معاش عسكري له مدة خدمة مدنية حوالي 15 سنة و لم يستكمل سن الستين ثم استقال و عندما ذهب للتسوية التأمينية أخبروه بانه ليس له مستحقات إلا ببلوغه سن الستين .
رأيكم أفادكم الله . |
تم تعديل المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بموجب القانون رقم 69 لسنة 2010 الموجودان بالموقع ضمن التشريعات ويعمل بهذا التعديل من 30/6/2010 حيث قضي التعديل بمعاملة صاحب المعاش العسكري عند التحاقه بعمل يخضع لأي من أنظمة التأمين الاجتماعي الأخري عن مدة اشتراكه وفقا لهذه الأنظمة كمدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا للقانون المعامل به في صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة |
عفواً استاذنا المذكور له مدة خدمة تأمينية قدرها 14 سنة تقريباً و لم يكمل سن الستين و قد أبلغوه انه ليس له استحقاق إلا ببلوغة السن , رجاء التفضل بالإفادة عن استحقاقه .
|
المعاش المبكر يتطلب 20 سنة اشتراك وهو لم يتوافر بشأنه هذه المدة
كما لايتوافر بشأنه أي من حالات استحقاق تعويض الدفعة المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلي ذلك لايستحق الآن وفقا للقانون المشار اليه عن مدة اشتراكه الأخيرة |
اقتباس:
جزاك الله أجراً غير ممنون . قريبة جداً و لكنها بعدت عني . سبحان الله . |
بارك الله فيك ونسأله سبحانه وتعالي حسن القبول |
الساعة الآن 07:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by