منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الجمع بين تأمينات حكومية وتأمينات قطاع خاص-الازدواج التأميني (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5928)

زينة 06-05-2014 09:32 PM

الجمع بين تأمينات حكومية وتأمينات قطاع خاص-الازدواج التأميني
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- متي يحق للعامل أخذ اجازة بدون راتب من وظيفته الحكومية
هل هناك اشتراط علي قضاء مدة معينة قبل التقدم بطلب الاجازة ؟

- هل يجوز الجمع بين تأمينات الوظيفة الحكومية وتأمينات بالقطاع الخاص؟
كيف يتم الجمع بينهما هل هناك ضوابط محددة؟


اشكر لك رحابة صدرك وعونك
جعله الله في ميزان حسناتك

الصياد 08-05-2014 05:53 PM

ما سبب الأجازة بدون راتب ؟

زينة 08-05-2014 06:53 PM

سبب الاجازة رعاية أحد الوالدين


جزاكم الله خيرا

الصياد 08-05-2014 10:27 PM

تضمن
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 69- تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها (1).
(1) الفقرة الثانية من البند (2) مضافة بالقانون رقم 08 1 لسنة 1989- الج~مدة الرسمية العدد 28 فى؟/7/ 981 1
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل


الاجازة رعاية أحد الوالدين
ينطبق بشانها البند 2 من المادة 69


مادة 77 (1) - يحظر على العامل:
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة.
(12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.


طبقا لقاعدة عدم الازدواج التاميني
لا يجوز للمؤمن عليه بالقطاع الحكومي
في حالة عمله بالقطاع الخاص التامين عليه في هذا القطاع


الساعة الآن 12:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by