![]() |
الاجازةالاعتيادية-يراجع مكتب القوي العاملةالمختص باعتباره المختص بتطبيق قانون العمل
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سؤالي بخصوص الاجازة الاعتيادية.. اعمل في مستشفى قطاع خاص من تاريخ 14 / 6 / 2004 وكل سنة كان ينزل لي رصيد اجازات 21 يوم منهم 6 عارضة , الشهر القادم بإذن الله في تاريخ 14 / 6 / 2014 سأكون قد امضيت 10 اعوام في خدمة صاحب العمل و استحق 30 يوم اجازة اعتيادية بدلاً من 21 يوم . (علماً بأن عمري 35 عاماً)... فأريد معرفة هل سينزل لي اجازة 30 يوم بدءاً من العام القادم (اي من تاريخ 1 / 1 / 2015 ) ام لي الحق في هذا العام بنسبة من ال 9 ايام الفرق بين 30 و 21 .. وان كان هذا صحيحا فأريد معرفة كم يوم اجازة استحق عن العام 2014 ؟؟ ولسيادتكم جزيل الشكر |
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . وللاجابة علي سؤالك يراجع مكتب القوي العاملة المختص باعتباره الجهة المختصة بتطبيق قانون العمل |
| الساعة الآن 07:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by