منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استشارة-إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5981)

محمد محروس 16-05-2014 10:29 PM

استشارة-إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ،
 
اعمل مهندس فى شركة بالقطاع الخاص بعقد وكانت مدة هذا العقد سنة واحدة تبدا من 11/6/2012 وينتهى فى 10/6/2013 والأن انا قد انتهى عقدى منذ عام تقريبا ولكنى مازلت مستمرا فى عملى دون تجديد للعقد ولكنهم يسددون لى مبلغ التامين كل شهر.
وانا الان ارغب فى ترك العمل لأعمل بوظيفة حكومية واحتاج استمارة 6
ما هو موقف القانونى وهل من المتوقع ان يعارضونى لو عارضونى فى تقديم استقالتى ما يجب على ان أفعله أرجو من سيادتكم توضيح الامر لى لأنى لا أعرف عن تلك الأمور شيئا .
ولسيادتكم وافر التحية والاحترام

الصياد 03-10-2014 06:17 PM

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.




مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

المنياوى 06-10-2014 11:21 PM

اذا قام صاحب العمل بتجديد العقد بينه وبين العامل ولكن لم يخطر مكتب التأمينات بالعقد الجديد هل يشترط اخطار التأمينات فى وقت معين واذا لم يتم اخطار التأمينات تاخذ التامينات بالماده 105 من قانون العمل وتعتبره تم تجديده لمده غير محدده حتى لو ظهر يعد فترة نسخة العقد الجديده .........برجاء الافاده

الصياد 09-10-2014 05:14 PM

اذا قام صاحب العمل بتجديد العقد بينه وبين العامل ولكن لم يخطر مكتب التأمينات بالعقد الجديد هل يشترط اخطار التأمينات فى وقت معين
لا يتطلب الأمر اخطار التامينات طالما علاقة العمل مستمرة
واذا لم يتم اخطار التأمينات تاخذ التامينات بالماده 105 من قانون العمل وتعتبره تم تجديده لمده غير محدده حتى لو ظهر يعد فترة نسخة العقد الجديده
هذا الأمر يتعلق بعلاقة العمل ويختص بها مكتب العمل وليس للتامينات ان تتدخل فيها


الساعة الآن 10:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by