![]() |
وفاةص.ع اثناءفترةالخضوع الاختيارى احقيةالورثةفي الاشتراك-الاشتراك الاختياري خق له فقط
صاحب عمل سوبر ماركت من مواليد 1949/2/26 بدايه النشاط 2010/7/21 (لم يسبق التامين عليه وفقا لاى من قوانين التامين الاجتماعى عن الفتره السابقه على 2010/7/21 نظرا لقضائه معظم حياته بالخارج ولم يشترك بالقانون 50 -بعد حصوله على الدبلوم سافر للخارج-) لم يتقدم بطلب للاشتراك وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 -بدايه النشاط كانت بعد سن ال 60 - توفى المذكور بتاريخ 2013/12/15 بتاريخ 2014/1/23 حضر الورثه لمكتب التامينات وتقدموا بطلب كتابى برغبتهم فى الاشتراك عن مورثهم فهل فى حاله صاحب العمل الذى بدا نشاطه بعد ال 60ثم توفى اثناء فتره الخضوع الاختيارى (من 60 :65 ) 1- يكون للورثه الحق فى الاشتراك عنه وهل هناك مده لابداء الورثه لتلك الرغبه وهل يختلف الحال فى حاله ما اذا كانت الوفاه قبل سن ال 65 وتقدم الورثه بالطلب بعد سن ال 65 2- هل فى هذه الحاله تطبق احكام القرار الوزارى رقم (76 ) لسنة 1994 صادر في 18/8/1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 |
شووط الانتفاع للقانون 108 لسنه 1976 الالزامي والجوازي
الاستاذ الزميل الفاضل الكريم السائل استاذنا والعالم الجليل حياكما الله
الاصل في الاشتراك طبقا لنص القانون 108 لسنه 76 ولائحته التفيذيه هوعدم بلوغ سن 60 والاستثناء هو الاشتراك بعد سن 60 والاشتراك جوازيا بشرط ابداء الرغبة ولكن الشرط هو عدم بلوغ سن 65 وعلي ذلك فمن توافر فيه شرط الخضوع بعد سن 60 ولم يبدي الرغبه في الاشتراك وبلغ سن 65 اوتجاوزها فلا يجوز له طلب الاشتراك والمادة 5 من القانون 108 لسنه 76 واضحه شروط الانتفاع الايقل السن 21 سنه ولايتجاوز 60 سنه ويكون التامين في الهيئه الزاميا اي اجباريا والجواز هو لمن تجاوز سن 60 ان يطلب الانتفاع باحاكمه وهو استثاء للاصل بشرط عدم تجاوز سن 65 وهو السن المقصود به بلوغ سن المعاش او الصرف ولم تتطرق اللائحه الصادرة بقرار وزير التامينات رقم 282 لسنه 1977 وما اشارت اليه بقرار وزير التامينات رقم 76 لسنه 1994 هو اضافة بعض الفئات لشروط الانتفاع ق 108 لسنه 1976 لم تشملهم المادة 2 من اللائحه التفيذيه للقانون 108 وهي تتكلم في شروطانتفاع بعض الفئات وقد اصبحت المادة بعد التعديل بالقرار 76 لسنه 1994 كالاتي بعد اضافة بند د ورثه اصحاب الاعمال في المنشات الفرديه اذا توافرت هذه الحالات 1 اذاكانت المنشاة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها اكثر من عامل 2 اذاكان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشاة المتخذ اساس ربط الضريبه لايقل عن فئة الحد الادني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول في تاريخ وفاة المورث 3 متولي الادارة في جميع الاحوال وعلي ذلك لايجوز قبول طلب اشتراك الورثه عن مورثهم والحصول عنه علي معاش لعدم قيامه بالاشتراك عن نفسه بعد بلوغه سن الستين وهي الفترة الذي اجاز له القانون الاشتراك جوازيا وقبل بلغه سن الخامسه والستين والوفاة وكذلك لايجوز اعمال نص المادة 48 ق 108 بشان وفاء الهيئه بالتزاماتها بالنسبه للمؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم المؤمن عليهبالاشتراك فلايجوز قبل اشتراك المتوفي الذي تجاوز سنه ال60 عند بدايه الاشتراك اسف للاطاله ولكني اردت الايضاح ولعلي اصبت محمود احمد اسيوط |
فى انتظار رد الاستاذ / الصياد |
المداخلة 2
شكرا لمداخلتكم |
الساعة الآن 12:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by