![]() |
فتره التجنيد اﻻلزامى-كيفية تحديد الأجر المتغيرعن مدة التجنيد الالزامي
استاذنا الجليل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو اﻻفاده .. فى حاله وجود اجر متغير للمؤمن عليه هل يتم ادراجه فى صحيفه البيانات اﻻساسيه اثناء فتره التجنيداﻻلزامى ؟؟؟؟ وﻻك جزيل الشكر |
استاذى الفاضل
انا فى انتظار الرد لعل المانع خيرا ولك جزيل الشكر |
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
يسجل الأجر الأساسي والمتغير خلال مدة التجنيد الالزامي
حيث تدخل مدة التجنيد الالزامي ضمن مدد الاشتراك مع اعفاء صاحب العمل والعامل من أداء الاشتراكات عنها حيث تضمنت المادة 133 من قانون التامين الاجتملغي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة( 133) إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( ) ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي وعن كيفية تحديد الأجر المتغير عنها راجع ضمن التشريعات بالموقع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 10 لسنة 1992 بشأن معاملة مدد التجنيد الالزامي عند تحويل احتياطي عناصر الاجر المتغير قبل 1/4/84 الي مدة اشتراك في الاجر المتغير اعتبارا من هذا التاريخ وحساب مدة في نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة , راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%D2%C7%E3%ED وعنوانه سؤال فى مدد الخدمة العسكرية - التجنيد الالزامي وعلاقته بمدد الاشتراك وحساب المتوسط |
| الساعة الآن 12:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by