|  | 
| 
 سائق معدات ثقيلة دون الحصول على رخصة مهنية من المرور مؤمن عليه بشركة نشاطها ( سيراميك) تم التأمين عليه فى 5- 2001 بمهنة عامل بمخزن . تم تغيير مهنته داخل الشركة ب سائق معدات ثقيلة ( بلدوزر) دون الحصول على رخصة مهنية من المرور . ووفقا لما نص عليه البند 3 من المادة 34 من قانون المروررقم 66 لسنة 73 المعدل بالقانون 155 لسنة 99 ... "انه يجوز قيادة المعدة الثقيلة برخصة قيادة درجة ثانية...." والسؤال هل يمكن قبول تعديل المهنة وفقا لما تم ايضاحه بعاليه دون الحصول على رخصة مهنية من المرور ؟ | 
| 
 ما هو رأيك الشخصي ؟ هل يجوز مخالفة القانون ؟ ولماذا لم يتم مراجعة جهة العمل في هذا الشأن ؟ | 
| 
 رأيى الشخصى أنه كان يتعين على الشركة ضرورة الحصول على رخصة للسيد المذكور وفقا لما جاء بقانون المرور المشار اليه بعاليه ولا يجوز مخالفة القانون. تم اكتشاف الحالة بالمصادفة عند مراجعة الملف وسوف يتم مراجعة الشركة فى ذلك وأرى المسائلة القانونية للمختص الذى قام بتسجيلها دون الحصول على رخصة قيادة | 
| 
 بارك الله فيكم | 
| الساعة الآن 09:11 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by