![]() |
تامين صحى حكومى-الابلاغ عن المرض عن طريق جهةالعمل-إذا كانت الحالةالمرضيةللمنتفع تمنع
السيد معلى المستشار
تحية طيبة وبعد ،،، ارجوا من معليك ايضاح هل اذا اراد عامل ان يكشف اثناء العمل ويذهب الى مستشفى التامين الصحى التابع له مقر عمله هل من حقه هذا وهل القانون اتاح ذلك ام يكشف على حسابه بمعنى ياخذ اجازة من العمل ويذهب للكشف ارجوا الايضاح وشكرا لمعاليك |
تضمنت قرارات وزير الصحة
ضمن التشريعات بالموقع قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1985 بشأن قواعد تنفيذ تأمتن المرض والإصابة والإخطار بإنتهاء العلاج والعجز المتخلف ونسبته وبيان أيام التخلف عن العلاج فى حالتى الإصابة والمرض مادة 2 تكلف الجهات الطبية التابعة للهيئة كل فيما يخصها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى عند إبلاغهم بالمرض عن طريق جهة العمل ويكون لهذه الجهات سلطة منح الإجازات المرضية على النحو التالى :- 1 – الممارس العام له سلطة منح الإجازات المرضية بحد أقصى 15 يوماً . 2 – طبيب إصابات العمل له سلطة منح الإجازات المرضية بحد أقصى 15 يومًا . 3 – الأخصائى وله سلطة منح الإجازات المرضية بحد أقصى 15 يوماً . 4 – مدير المستشفى وله سلطة منح الإجازات المرضية عن فترة الإقامة بالمستشفى ولمدة ثلاثون يوماً من تاريخ الخروج وذلك بناء على توصية الإخصائى المعالج . 5 – اللجان الطبية ولها سطلة منح إجازة مرضية فيما جاوز ذلك طبقاً للوائح المعمول بها بالهيئة . مادة 4 إذا كانت الحالة المرضية للمنتفع تمنعه من الانتقال إلى جهة العلاج فعليه ابلاغ صاحب العمل بمرضه خلال 24 ساعة من إنقطاعة بأية وسيلة من وسائل الإبلاغ فإذا تأخر فى الإبلاغ عن هذا الموعد تحتسب الإجازة المرضية من تاريخ الإبلاغ ولا تحتسب أيام الإنقطاع السابقة على ذلك إلا إذا تأخره فى الإبلاغ نتيجة لأسباب قهرية تقبلها جهة العمل . |
| الساعة الآن 04:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by