![]() |
تأمين صحى مستبقين بالقوات المسلحة-مدةالتجنيدوالاستبقاءوالاستدعاءلاتخضع لتأمين مرض
الاستاذ الفاضل / محمد الصياد يوجد فتوى لادارة الفتوى بوزارة الدفاع عام 1987 انتهت الى : عدم إخضاع المجندين للتامين الصحى حيث أنهم يعالجون بمستشفيات القوات المسلحة. هل اجد عند حضرتكم نص هذه الفتوى ورقمها أو الرأى القانونى فى هذا الشأن. ولكم جزيل الشكر ،،، |
للرفع
الاستاذ الفاضل / محمد الصياد يوجد فتوى لادارة الفتوى بوزارة الدفاع عام 1987 انتهت الى : عدم إخضاع المجندين للتامين الصحى حيث أنهم يعالجون بمستشفيات القوات المسلحة. هل اجد عند حضرتكم نص هذه الفتوى ورقمها أو الرأى القانونى فى هذا الشأن. ولكم جزيل الشكر ،،، |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات الباب الخامس تأمين المرض الفصل الأول التمويل ومجال التطبيق مادة (77) يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية : (1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين. (2) مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. (3) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية ، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد. |
تأمين المرض
المادة 77 خاصة بتأمين المرض 3%
هل يمتد حكم هذه المادة الى التأمين الصحى 1.50% و 5.% |
لم يتضمن القانون رقم 32 لسنة 1975
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الموجود بالموقع ضمن التشريعات نص مناظر لنص المادة 77 سابق الاشارة اليها |
| الساعة الآن 10:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by