منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حرية تقديم طلب الصرف-المادة 5 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6059)

احمد رشدى 01-06-2014 04:55 PM

حرية تقديم طلب الصرف-المادة 5 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
 
تقدم بطلب صرف لدينا - القطاع الحكومى صاحب معاش تاريخ ميلادة 31-5-1953 وتاريخ التعيين 1978 وتاريخ انهاء لخدمة 1995-5-29 وبلوغة سنة الستين 31-5-2013 وعند فحص الملف تبين انة مسجل على على الحاسب قطاع 8
وحيث ان المدة الاخيرة منهية للتصفية وتتبع القطاع العام والخاص وعند ارسال الملف للقطاع العام والخاص افادوا انة لا يرغب فى تقديم طلب صرف عن مدة 108ق

نرجو الافادة هل يوحد قواعد عن الرغبة من عدمة فى تقديم طلب الصرف
وشكرا د/محمد الصياد

الصياد 08-06-2014 02:09 PM

تضمن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .


الساعة الآن 09:26 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by