![]() |
منحة الوفاة-المستحقات في حالةوفاةصاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش
توفيت والدتى بتاريخ 2014/5/8 ولها ولدان فقط موظفين ولا يوجد وارث سوانا ومعنا إعلام شرعى يثبت ذلك والمعاشات صرفت لنا مصاريف الجنازة وتعويض بسيط ولم تصرف لنا منحة الوفاة وأفادت أن المتوفية لم تكتب إستمارة 105 مع العلم أن المتوفية لم تعرف ذلك الإستمارة نهائيا فقلت لهم المفروض منحة الوفاة تصرف ألكترونيا للورثة طبقا للإعلام الشرعى رفضوا فما حل هذة المشكله مع العلم أننا نتبع معاشات محافظة بنى سويف فنرجوا من سيادتكم الرد ولسادتكم جزيل الشكر.
|
اولا المراجع المذكرة الحادية عشرة المتعلقة بالحقوق الاضافية والموجودة بالموقع ورابطها كاالتالى http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110 ثانيا راجع الموضوع الاتى http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3384 مادة(120) عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتقدر المنحة بالأجر أوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر. مادة (121) تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108). ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية. لم يحدد صاحب المعاش مستحقين للمنحة بموجب النموذج 105 مكرر ولا يوجد من تتوافر فيهم شروط استحقاق منحة الوفاة في حالة عدم تحرير هذا النموذج لا تستحق هذه المنحة استمارة 105 و 105 مكرر تضمن قرار وزير التأمينات رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (143) يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105)أو( 105مكرر) المرفق نموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمالالعام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص. على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق. ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به. ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل. مادة (144) يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة. وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً. أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142). تضمن نموذج رقم ( 105 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي ونموذج رقم ( 105 مكرر) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 تحديد المستفيدين من منحـــة الوفـــــاة ارشـــــــــــــادات 1- يراعي في تحرير هذه الاستمارة التي تعتبر بياناتها سرية مايلي :- أ- أن تكون أسماء المستفيدين كاملة مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش إن وجدت ونسبة ما يخص كل منهم في الخانات المخصصة لذلك بالاستمارة ويراعي عدم تجاوز النسبة الواحد الصحيح . ب- أن يوقع المؤمن عليه بنفسه على الإستمارة كما يوقع عليها صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وتختم بخاتم الجهة التي يتبعها ويجب أن تكون هذه التوقيعات مزيلة بالتاريخ . جـ- أن تحرر جميع بيانات الإستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير. د- تعتمد الإستمارة بالنسبة لصاحب المعاش من الموظف المختص بجهة ربط المعاش بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش وإثبات تاريخها . 2- تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه أو صاحب المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى المؤمن عليه أو صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل الذي يعد لهذا الغرض . 3- يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد المستفيدين ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء" للإستمارة السابقة . ولا تعتبر الإستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر . |
شكرا لمداخلتكم
|
شكرا للتعاون مع المواطنين
شكرا جزيلا
|
المواد 107-108-109
الرجاء نصوص المواد 107-108-109 وشاكرين أفضالكم
|
تضمن قانون اللتامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة ( 107)( ) يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. مادة (108)(1) يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. مادة ( 109)( ) يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات( ). |
| الساعة الآن 05:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by