![]() |
اشكالية في اخطارات انقطاع العامل والفصل التعسفي-عملا بالأحوط اتبع مكتب العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا جزاك الله خيرا على هذا المجهود الرائع ثانيا فى حالة انقطاع العامل عن العمل نجد ان قانون التامينات يجيز تقديم س 6 بعد اخطار العامل بالانقطاع وانهاء علاقته بالعمل بناء على ذلك الاخطار .. والسؤال فهذه الاجراءات يتم القيام بها دون اللجوء إلى المحكمة لتقرير فصل العامل فاخشى بعد القيام بها ان يقوم العامل برفع دعوى تعويض للفصل التعسفي مدعيا انه كان لديه مبرر لغياب فكيف اتجنب مثل هذه الدعوى؟ وجزاكم الله خيرا |
عليك اتباع الاجراءات المقررة بقانون العمل
لتجنب أية نزاع مع العامل |
الفصل
سيدى الفاضل عن تجربة سابقة بعد الرجوع الى مكتب العمل اكد الاتى :
** *** لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمحكمة منصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لانها هى الوحيدة صاحبة السلطة فى اتخاذ قرار الفصل |
قانون التامينات يجيز تقديم س 6 بعد اخطار العامل بالانقطاع وانهاء علاقته بالعمل بناء على ذلك الاخطار
مكتب العمل : لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أمام هذا التعارض وعملا بالأحوط اتبع مكتب العمل |
شكالية في اخطارات انقطاع العامل والفصل التعسفي-عملا بالأحوط اتبع مكتب العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اولا : خالص الشكر والتقدير لاستاذنا وعلامتنا سيادة المستشار محمد حامد الصياد على ما يقدمة لنا من معرفة ثانيا : اتوجة للاخ الكريم طارح السؤال قائلا : اخى الكريم بدلا من محاولاتك للبحث عن مبرر قانونى لفصل العامل عن العمل كنت اود ان تكثف هذا المجهود فى البحث عن سبب انقطاع العامل عن عملة علا وعسى يكون لة عذرة فى الانقطاع عن العمل هذا اذا كان قد تجاوز الحد القانونى للغياب وذلك للوقف على السبب الحقيقى للانقطاع و من خلال علمك بذلك سيتوفر لك الاجابة على السؤال الذى طرحتة فى مداخلتك وهو ( فاخشى بعد القيام بها ان يقوم العامل برفع دعوى تعويض للفصل التعسفي مدعيا انه كان لديه مبرر لغياب فكيف اتجنب مثل هذه الدعوى؟ ) وبذلك تكون قد ارضيت ضميرك بعدم اتخاذ اجراء فية تعنت لأحد وايضا تكون قد تجنبت الوقوع فى محظور سؤالك المطروح . ونرجو ان نكون جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنة . وفقكم الله الى ما فية الخير للناس |
اقتباس:
جزاكم الله خيرا على الرد اذا كان العامل لا يريد العمل او ذهب لعمل اخر بدون ان يعير اهتمام لصاحب العمل الذي قام بالتامين عليه واعطاه حقه ولم يفعل مثل اصحاب اعمال اخرين يتهربوا من التامين على العاملين لديهم هل مثل هذا صاحب العمل عندما يريد ان يرفع اسم العامل من التامينات لا يكون امامه إلا ان يرسل اخطارات مع احتمال ان يقوم هذا العامل بمنازعته بعد ذلك او ان يذهب إلى المحكمة ويظل الموقف معلق لمدة سنتين على الاقل؟ |
اقتباس:
اولا جزاك الله خيرا على النصيحة ولكن نصيحتك لى ستدفعنى إلى توضيح عدد من الامور فللاسف ليس دائما صاحب العمل هو الظالم فاصبحنا نرى الان من يذهب من العمال للكيدية لصاحب العمل امام القضاء مستغلا ما يعطيه القانون للعامل من ضمانات وساعطي لك احد الامثلة لقضية كانت مع زميل لى حيث .. حيث ترك عامل العمل وظل صاحب العمل يسدد له التامينات لمدة تقارب الخمسة سنوات بدون ان يكون يعمل لديه وعندما قام صاحب العمل بتقديم استمارة 6 لهذا العامل فما كان من هذا العامل إلا ان قام برفع قضية فصل تعسفي ضده بدلا من توجيه الشكر له. اما الحالة الماثلة فبالطبع حاولة معرفة السبب فوجدت ان العامل يريد الخلود إلى الراحة عدة اشهر ومش عايز يشتغل فى رمضان وممكن بعد شهر رمضان يفكر ينزل العمل:) هو ده اللى سمعته من العامل نفسه فما رأيك؟ السؤال الان المشكلة ان صاحب العمل قد يلجأ إلى المحكمة ليظل لمدة سنتين امام المحكمة لمقاضاة مثل هذا العامل فيأتى فى النهاية بعد ان يكون هذا العامل جرب العمل مثلا فى اماكن اخرى او خلد إلى الراحة وازلال صاحب العمل ثم يزعم على خلاف الحقيقة انه كان لديه سبب للغياب والمحكمة غالبا تميل للعامل هل يمكن إلى هذا الحد يكون صاحب العمل تحت رحمة العامل ؟ |
اقتباس:
اما بخصوص سؤالك الثانى وهو :- لجوء صاحب العمل الى المحكمة وهذا الامر يستغرق وقتا : من المؤكد انك تعلم ان هناك اجراءات يتم اتباعها فى مثل هذة الحالات وهى عندما يتجاوز العامل مدة الغياب القانونية اذا كانت المدة المتصلة او المتقطعة فيتم ارسال خطايات الانذار بالفصل وتكون مسجلة بعلم الوصول حتى يكون هناك سند قانونى للمنشأة بأنها اخطرت العامل بضرورة حضورة لعملة وفى حالة عدم الاستجابة لهذة الانذارات يتم الفصل وفى حالة تقدم العامل للمحكمة وتقديم مبررات بالغياب يكون هناك سند مع المنشأة بأنها اتخذت كافة الاجراءات مع العامل قبل الفصل ويكون هناك ما يثبت أخطارة وهو لم يتقدم لجهة العمل ليبرر غيابة او يعود الى عملة ومن المؤكد انة بعد ذلك لن يكون اى ضرر على المنشأة . والله الموفق |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 09:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by