منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحقوق التى يجب الحصول عليهامن المنشأةبعدالعجزالاصابى-الأجازةالسنويةوتعويض الأجر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6276)

محمود السيد 12-07-2014 06:59 PM

الحقوق التى يجب الحصول عليهامن المنشأةبعدالعجزالاصابى-الأجازةالسنويةوتعويض الأجر
 
السلام عليكم سيادة المستشار الجليل
ارجو من سيادتكم توضيح : ما هى الحقوق القانونية التى يجب الحصول عليها من منشأة القطاع الخاص بعد العجز الاصابى المستديم والذى ادى الى انهاء خدمة المؤمن علية ؟؟؟؟ مع العلم ان المؤمن علية ظل تحت العلاج بعد الاصابة من عام 2008 وحتى عام 2014 وخلال هذة المدة لم يحصل على اى اجازات سنوية أى ان رصيدة من الاجازات السنوية باق طوال هذة المدة فهل يحق للمؤمن علية صرف تعويض أجر عن هذة المدة من الاجازات السنوية ؟؟؟

نرجو الافادة ولكم منا جزيل الشكر

الصياد 13-07-2014 05:29 PM

تحت العلاج بعد الاصابة من عام 2008 وحتى عام 2014
هل كانت هذه المدة متصلة ؟
هل استحق تعويض أجر خلال فترة العلاج ؟
ما هي الجهة التي استحق منها تعويض الأجر ؟

محمود السيد 13-07-2014 11:38 PM

السلام عليكم سيادة المستشار
هل كانت هذه المدة متصلة ؟
لا


المدة كانت من شهر 4 / 2008 الىشهر 9 / 2008 اصابة عمل داخل المنشأة و فى نفس الشهر 9 / 2008 الى شهر 11 / 2012 اصابة عمل خارج المنشأة ( اصابة طريق ) نتج عنها ( ارتجاج بالمخ نتج عنة متلازمة ما بعد الارتجاج نتج عنة فقد للنطق - انزلاق غضروفى - جروح قطعية و تهتكية بالوجة و الفم و الذقن و الرأس و الصدر - كسر بالاسنان الامامية للفكين - جروح تهتكية باليدين نتج عنها تهتك وفقد للأوتار و الانسجة لليدين نتج عنها تيبس بالرسغين و مفاصل الاصابع مما جعلها عديمة الحركة - انزلاق فى مفصل الفخدين - كدمة عنيفة بالانف أدت الى كسر بالحاجز الانفى و انسداد فى فتحتى الانف - كدمات قوية بالصدر والكتفين و الظهر نتج عنها تجمعات دموية ) ئم فى نفس الشهر 11 / 2012 الى شهر 9 / 2013 ( استكمال 1 ) و من نفس الشهر 9 / 2013 الى شهر 4 / 2014 ( استكمال 2 ) وفى شهر 1 صدر قرار اللجنة الطبية بثبوت العجز الجزئى المستديم بنسبة 75% وفى شهر 4 صدر قرار الخماسية بالاجماع بعدم وجود عمل بديل .

هل استحق تعويض أجر خلال فترة العلاج ؟
نعم

ما هي الجهة التي استحق منها تعويض الأجر ؟
التأمينات

الصياد 14-07-2014 11:01 AM

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 47:
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السن لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .


بناء عليه
يتضح من هذه المادة أن استحقاق الأجازة السنوية يرتبط بالخدمة أي العمل
وحيث في الحالة المعروضة كان العامل مستحقا لتعويض الأجر عن اصابة العمل ( 100 % ) من أجر اشتراكه من التامينات الاجتماعية
( حيث صاحب العمل يؤدي اشتراك تامين اصابات العمل الي التامينات الاجتماعية مقابل تحملها بالالتزامات المترتبة علي الاصابة ومنها تعويض الأجر )
لذلك لا محل لاستحقاق العامل اجازات سنوية أو رصيدة من الاجازات السنوية عن هذه الفترة

محمود السيد 15-07-2014 05:29 AM

السلام عليكم سيادة المستشار
نشكر حضرتكم على الرد لكن اردت ان استوضح من سيادتكم :-
اجابة سيادتكم اقتصرت على الاجازات السنوية و مدى استحقاق تعويض الاجر عنها لكن ما اردت ان استوضحة ايضا هل يوجد اى مستحقات قانونية من حق العامل الحصول عليها من المنشأة بعد كل ما تم من عجز و خروج العامل معاش ؟؟؟

الصياد 15-07-2014 11:15 AM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (68)
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.


الساعة الآن 07:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by