![]() |
وفاة سائق خلال شهر السماح من تاريخ انتهاء الرخصة - كيف تحدد مستحقاته ؟
تسال محمد بك فتح الله عليك وافادنا بعلمك وجزاك الله خيرا
سائق يحمل رخصه قياده مهنبه درجه اولي ومؤمن عليه من 1980 بدايه القرار الوزاري 184 ويقوم بتجديد رخصته بانتظام وسدد ما عليه من اشتراكات انتهت رخصته اول فيراير 2011 ولم يقم بتجديدها وتوفي بتاريخ 22 فبراير 2011 ولم بتجديد الرخصه وافاد ابنه انه مسموح للسائق ان يقود المركبه ورخصته منهيه بشرط ان يكون لم يمضي شهر علي انتهائها ويكون في شهر السماح ولايعتبر مخالفا لقانون المرور نرجو الافاده هل هذا السائق يسوي معاشه علي اساس وفاه خلال سنه من ترك المهنه هو يسوي معاشه علي اساس انه مستمر في الخدمه ويصرف جميع حقوقه التامنيه والتامين الاضافي علما بان المذكور لم يكن مريض اومصاب حتي يمكن تطبيق الماده 224 من القرار الوزاري 554 لسنه 2007 بشان امتداد مدة الاشتراك اذا حال المرض او الاصابه بين تجديد الرخصه محمود احمد اسيوط |
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ / /2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات أولاً : العاملين بنشاط النقل البري مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز : .................................. 3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص . |
الساعة الآن 01:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by