منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يمكن زيادةاجرالعامل عن صاحب العمل في هذه الحالة-نعم ويتم تعديل فئةصاحب العمل من او (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6321)

ميدو2014 19-07-2014 02:21 PM

هل يمكن زيادةاجرالعامل عن صاحب العمل في هذه الحالة-نعم ويتم تعديل فئةصاحب العمل من او
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صاحب عمل سنه 57 واجره المؤمن عليه 500 ج
ويريد التامين على عامل باجر 600ج هل يمكن ذلك؟
وجزاكم الله خيرا

الصياد 20-07-2014 02:59 PM

يمكن
ويتم تعديل فئة اشتراك صاحب العمل من اول يناير التالي الي 600 جنيه

ميدو2014 20-07-2014 11:27 PM

اولا جزاكم الله خيرا
ثانيا في ضوء المواد التالية من قانون التأمين على اصحاب الاعمال هل يختلف الامر لا سيما وان عمر صاحب العمل 57 سنة؟

قانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم

مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
مادة 11 (2)
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .


واعتذر ان كنت اثقلت على حضرتك
وجزاكم الله خيرا



الصياد 21-07-2014 03:32 PM

ما تضمنته المادة 10
ملزم به المؤمن عليه ( اجباري )

ما تضمنته المادة 11
غير ملزم به المؤمن عليه ( اختياري )

راجع ضمن منشورات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001

ميدو2014 21-07-2014 06:55 PM


جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك

الصياد 21-07-2014 07:33 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 04:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by