منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الخيارات والخطوات المتاحةللعامل لاستمرارتسجيله بالتأمين الصحي بعدإنهاءخدمته-لايوجد (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6323)

arabian 19-07-2014 04:30 PM

الخيارات والخطوات المتاحةللعامل لاستمرارتسجيله بالتأمين الصحي بعدإنهاءخدمته-لايوجد
 
كلنا يقوم بالتوقيع على استمارة 6 عند التحاقه بالعمل
وبعد فترة قد تكون شهرا او شهرين قد يقوم صاحب العمل - لأي سبب مثل انتهاء المشروع ..الخ - بإنهاء خدمة العامل، وبموافقة وتراضي وعلم مسبق من العامل.

في حالة ان العامل قام بعمل بطاقة صحية واشترك بالتأمين الصحي خلال فترة التعيين:
ما السبل والخيارات المتاحة أن يقوم بها العامل: ليظل مسجلا بالتأمين الصحي
رغم أنه تم إنهاء خدمته بهذه الشركة، وعاد ليعمل حرّا بالقطعة كمبرمج كمبيوتر؟

الصياد 20-07-2014 03:37 PM

ينتهي الانتفاع بالتامين الصحي عند ترك العمل
راجع الاقرارات الموقع عليها من صاحب العمل والعامل في استمارة

arabian 20-07-2014 04:16 PM

ألف شكر جدا لحضرتك

لكن:
- ما المقصود بكلام حضرتك:
" راجع الاقرارات الموقع عليها من صاحب العمل والعامل في استمارة"

ونفهم من هذا انه لابد ان يكون الشخص منا مسجلا في التأمينات على قوة شركة طوال الوقت.. حتى لو احتاج لإجراء عملية اصيب بها مثلا، قام بها من خلال التأمين؟

وهل لابد من اعادة التسجيل في التأمين الصحي، والكشف الطبي.. في كل مرة يقوم فيها العامل باستلام عمله في شركة جديدة بعد ان يترك الشركة الاولى؟


الصياد 20-07-2014 06:05 PM

نعم.......................

amir2020 21-07-2014 03:45 PM

وما الحل اذا
 
اولا لماذا يقوم اصحاب العمل بارغام الموظفين على التوقيع على استمارة 6 عند الالتحاق بالعمل
ثانيا اذا حدث و لم يتم التوقيع على استمارة 6 و جاءت رغبة صاحب العمل ان يترك الموظف الوظيفة و قام بعزلة عن العمل او فصلة
ماذا نفعل نحن العاملين مع هؤلاء
نحن بذلك ليس لنا حقوق
يعنى صاحب الشغل ياخد مصلحتة و يرفدنا براحتة ولا اية النظام ؟

الصياد 21-07-2014 04:21 PM

الجهة المختصة بمراقبة تطبيق قانون العمل
هي مكاتب العمل
يرجع اليها في الشكاوي المتعلقة بمخالفات تطبيق قانون العمل

وقد روعي في مشروع قانون العمل الجديد
راجغ الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1
وعنوانه
مسودةمشروع قانون العمل المطروحةللحوارالمجتمعي-لموافاتنابالملاحظات عليهالعرضهاعلي اللجنة التشريعية

لتلافي ظاهرة توقيع استمارة 6 عند الالتحاق بالعمل
المادة (114)
للعامل أن يقدم استقالته من العمل وتكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل او وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة – وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالي سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة ، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل.


الساعة الآن 08:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by