منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما معنى علاقة عمل منتظمة، التي تقوم على أساسها قوانين التأمينات- القطاع الخاص؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6331)

arabian 20-07-2014 04:25 PM

ما معنى علاقة عمل منتظمة، التي تقوم على أساسها قوانين التأمينات- القطاع الخاص؟
 
السلام عليكم
ما هو تعريف علاقة العمل المنتظمة التي يقوم عليها كل التشريعات التأمينية الخاصة بالقطاع الخاص تحديدا؟
هل هناك حد أدنى لساعات العمل اليومية/الأسبوعية/الشهرية لكي يتم اعتبار علاقة العمل هذه قانونية تسري عليها احكام القانون؟

الصياد 20-07-2014 05:57 PM

تضمن قرار وزير التامينات
رقم 554 لسنة 2007
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.

arabian 20-07-2014 07:29 PM

إذن يفهم من نص القانون ان المعيار هو "عدد الشهور" فقط
وليس عدد ساعات العمل اليومي او الشهري؟

إذن هل لو كان هناك موظف يعمل اربع ساعات يوميا.. فهذا يسري عليه كل شيء في التأمينات ويدخل ضمن القانون مثله مثل موظف الحكومة والقطاع الخاص الذي يعمل ثمان ساعات او اكثر؟
يعني موضوع تحديد عدد ساعات العمل متروك للمنشأة مثلا ويحدده العقد.. وليس له علاقة بأحقية او تساوي العامل في الحق مع غيره من الموظفين في التامينات؟

deyaashedeed 21-07-2014 05:41 AM

ساعات العمل غير متروكة لصاحب العمل .
ساعات العمل محددة في قانون العمل .
راجع المادة 80 من الفصل الأول من قانون العمل .

الصياد 21-07-2014 03:42 PM

ما تضمنته المادة 80 هو الحد الأقصي لساعات العمل
وبالتالي يجوز الاتفاق في عقد العمل علي عدد ساعات عمل أقل

مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .


الساعة الآن 07:59 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by